وقال (١) الشهيد الأوّل في قواعده : «الماهيات الجعلية كالصلاة والصوم
______________________________________________________
(١) غرضه من نقل كلام الشهيد قدسسرهما أنّ مختاره في مسألة الصحيح والأعم هو الوضع
__________________
المسلمين الصحة ، فيكون قول مدّعي الصحة موافقا للأصل ..» (١).
وقال في شرح اللمعة في مسألة اختلافهما في الشرط : «يقدّم قول مدّعي الصحة ، لأنّها الأصل في تصرفات المسلم» (٢).
وعليه فمجرد عدم سماع إرادة الفاسد لا يكشف عن وضع ألفاظ المعاملات للعقود الصحيحة منها.
ومنها : التنافي بين قوله في أوّل كلامه : «عقد البيع وغيره حقيقة في الصحيح ، مجاز في الفاسد ، لوجود خواص الحقيقة والمجاز» وآخره من قوله : «وحيث كان الإطلاق محمولا على الصحيح لا يبرّ بالفاسد». وجه التنافي : أنّ انصراف إطلاق العقد إلى حصّة منه ـ وهو الصحيح ـ يقتضي تسليم كون اللفظ حقيقة في الأعم حتى ينصرف إلى فرد من الجامع ، لبعض موجبات الانصراف كالتشكيك في الصدق ، ومن المعلوم أنّه مع إقامة أمارات الحقيقة على الوضع لخصوص الصحيح ـ في أوّل كلامه ـ لا يبقى موضوع للانصراف ، هذا.
مضافا إلى : أنّ ظاهر كلام المحقق قدسسره : «إطلاق العقد ينصرف الى الصحيح» تسليم الوضع للجامع ، ولكنّه ينصرف الى الصحيح من باب ظهور حال المسلم ، ومعه لا يتّجه استدلال الشهيد الثاني على الوضع للصحيح بالتبادر ونحوه من خواصّ الحقيقة والمجاز. فتأمل في العبارة حقه.
ومنها : قوله في آخر كلامه «بأعمية التقسيم من الحقيقة» إذ يمكن يقال : إنّ الظاهر من تقسيم شيء هو تقسيمه باعتبار معناه الحقيقي لا المجازي ، فتأمل.
__________________
(١) مسالك الأفهام ، ج ٣ ، ص ٢٦٧ و ٢٦٨
(٢) الروضة البهية ، ج ٣ ، ص ٥٤١