وسائر العقود لا تطلق على الفاسد إلّا الحجّ ، لوجوب المضيّ فيه» (١). وظاهره (٢)
______________________________________________________
لخصوص الصحيح ، والفارق بينه وبين كلام الشهيد الثاني المتقدم : أنه قدسسره خصّ نزاع الصحيح والأعم بالمعاملات ، ولم يتعرّض للنزاع في العبادات ، ولكن الشهيد الأوّل عمّم الوضع للصحيح لمطلق الألفاظ المتداولة في الخطابات الشرعية ، سواء أكانت معاملة أم عبادة.
(١) وقال بعد ذلك : «فلو حلف على ترك الصلاة أو الصوم اكتفى بمسمّى الصحة ، وهو الدخول فيهما ، فلو أفسدهما بعد ذلك لم يزل الحنث. ويحتمل عدمه ، لأنّها لا تسمّى صلاة شرعا ولا صوما مع الفساد. أمّا لو تحرّم في الصلاة أو دخل في الصوم مع مانع من الدخول لم يحنث قطعا» (١).
وعلى هذا فكلام الشهيد الأوّل موافق لما حكاه المصنف عن الشهيد الثاني قدسسره من وضع ألفاظ العبادات والمعاملات للصحيح أي الواجد لكلّ ما يعتبر فيه شرطا وشطرا.
واستثنى الشهيد الأوّل قدسسره الحجّ ، لكونه موضوعا للأعم من الصحيح والفاسد ، بشهادة إطلاقه ـ على الفاسد ـ في النصوص الآمرة بإتمام الحج فيمن أفسده بالوقاع قبل الوقوفين ، كمضمرة زرارة ، قال : «قلت : فأيّ الحجّتين لهما؟ قال : الأولى التي أحدثا فيها ما أحدثا ، والأخرى عليهما عقوبة» (٢). فإنّ الحجّة الاولى مع فسادها بالجماع قد وجب إتمامها. ومن المعلوم أنّ إطلاق الحج على الفاسد منه ظاهر في كونه على نحو الحقيقة.
وهذا بخلاف الصلاة والصوم والزكاة والمعاملات ، فإنّها موضوعة للصحيح خاصة ، واستعمالها في الفاسد ـ أي الفاقد شطرا أو شرطا ـ مجاز.
(٢) يعني : وظاهر قول الشهيد : «لا تطلق على الفاسد» هو الإطلاق الحقيقي ، وعليه فاستعمال هذه الألفاظ على نحو الحقيقة منوط بكون تلك الماهية المخترعة واجدة للأجزاء
__________________
(١) القواعد والفوائد ، ج ١ ، ص ١٥٨ ، القاعدة : ٤٢ الفائدة : ٢.
(٢) وسائل الشيعة ، ج ٩ ، ص ٢٥٧ ، الباب ٣ من أبواب كفارات الاستمتاع في الإحرام ، الحديث : ٩.