إرادة الإطلاق الحقيقي (*).
______________________________________________________
والشرائط وفاقدة للموانع ، فلو كانت فاسدة كالصلاة الفاقدة للستر أو للسورة كان استعمالها فيها مجازيا. وكذا الحال في ألفاظ المعاملات كالبيع ، فإنّها موضوعة لخصوص المؤثّر في النقل والمبادلة ، فالبيع الربوي والغرري ليسا بيعا حقيقة ، ولا يصحّ أن يقال : إنّهما بيع فاسد.
__________________
(*) نعم ، لكن تعليل استثناء الحج الفاسد بوجوب المضيّ فيه قرينة على أنّ مراده الإطلاق في مقام الطلب والأمر ، يعني : أنّ المأمور به من الصلاة والصوم وسائر العبادات والمعاملات هو الصحيح دون الفاسد ، إلّا الحج ، لأنّ فاسده كصحيحه مأمور به ، حيث إنّه يجب إتمامه إذا أفسده الحاج بما يفسده من الجماع قبل الوقوفين.
وعلى هذا فيراد من قوله : «لا تطلق على الفاسد» أنّه لا يطلب الفاسد إلّا مسامحة ، فيراد من الإطلاق تعلّق الطلب بالفاسد ، يعني : أنّ الأمر لا يتعلق بالفاسد إلّا الحج ، فإنّ فاسده أيضا يتعلّق به الأمر. وعليه فليس مورد كلام الشهيد الاستعمال الحقيقي ـ كما استظهره المحقق القمي قدسسره ـ حتى يقال : إنّه قائل بوضع ألفاظ العبادات والمعاملات للصحيح. ولا أقلّ من الاحتمال ، خصوصا بقرينة تعقيبه بحنث النذر.
نعم ما جزم به الشهيد هنا من إطلاق الحج على الفاسد حقيقة ينافيه ما أفاده في الدروس من تقوية كون الفرض ما بيده ، وأنّ الحج الواجب عليه من قابل عقوبة ، قال : «وروى زرارة أن الأولى فرضه ، وتسميتها فاسدة مجاز» (١). فيتعين الجمع بينها وبين معتبر سليمان بن خالد من «أنّ الرفث فساد الحج» بحمل الفساد على النقص ، كالنقص الوارد عليه بارتكاب محرّمات الإحرام المنجبر بالكفارة ، فيكون الحجّ من قابل كفّارة للرّفث قبل الوقوفين والتفصيل موكول إلى محله.
__________________
(١) الدروس الشرعية ، ج ١ ، ص ٣٧٠.