الكلام في المعاطاة (١)
______________________________________________________
(١) لمّا فرغ المصنف قدسسره من تعريف البيع ب «إنشاء تمليك عين بمال» تعرّض ـ تبعا للقوم ـ لحكم المعاطاة ، وأنّه هل يعتبر في إفادة الملكية اللازمة إنشاء البيع باللفظ ، أم يكفي إنشاؤه بالفعل ، وقد فرّع الفقهاء هذا البحث على اعتبار الصيغة في المعاملة ، كما لا يخفى على من راجع كلماتهم ، قال المحقق في تعريف عقد البيع : «العقد هو اللفظ الدال على نقل الملك من مالك الى آخر بعوض معلوم. ولا يكفي التقابض من غير لفظ وإن حصل من الأمارات ما يدل على إرادة البيع .. إلخ» (١).
وظاهر هذا التفريع اعتبار جميع ماله دخل في البيع بالصيغة في المعاطاة ، من شرائط العوضين والمتعاقدين ، وينحصر الفرق في فقد العقد القولي.
ثم إنّ المصنّف قدسسره بسط الكلام في المعاطاة وما يتعلق بها ، فتعرّض لجملة من أحكامها وفروعها في التنبيهات ، وقدّم البحث عن مفهومها وحكمها الشرعي ، في طيّ مقامات :
أحدها : بيان مفهومها ، لأنّ معرفة الموضوع مقدّمة على حكمه ، ويذكر فيه صور المعاطاة بحسب قصد المتعاطيين.
ثانيها : الأقوال المذكورة فيها.
ثالثها : حكمها على ما يقتضيه الدليل الاجتهادي والأصل العملي ، وسيأتي بيانها
__________________
(١) شرائع الإسلام ، ج ٢ ، ص ١٣.