اعلم : أنّ المعاطاة (١) (*) على ما فسّره جماعة (٢) : أن يعطي كلّ من اثنين عوضا عمّا يأخذه
______________________________________________________
مرتّبا إن شاء الله تعالى.
المقام الأوّل : تعريف المعاطاة
(١) هذا شروع في المقام الأوّل المتكفّل لبيان مفهوم المعاطاة ، ومحصّله : أنّ مقتضى دلالة باب المفاعلة على قيام المبدأ باثنين هو أن يعطي كلّ من المتعاملين ماله للآخر ، وهذا هو القدر المتيقن من قيام العقد الفعلي مقام العقد القولي ، فلا ينافي ما سيأتي منه في التنبيه الثامن من تقوية كفاية وصول المالين أو أحدهما مع التراضي بالتصرّف بناء على الإباحة.
(٢) كالعلّامة والشّهيد الثاني والسّيد الطباطبائي ، ففي شرح اللمعة : «وهي : إعطاء كل واحد من المتبايعين ما يريده من المال عوضا عمّا يأخذه من الآخر باتفاقهما على ذلك بغير العقد المخصوص» (١).
__________________
(*) لمّا لم تقع المعاطاة في شيء من الأدلة موضوعا لحكم فلا جدوى في التعرض لحقيقتها التي هي العطاء من الطرفين بناء على اشتراك المفاعلة كالتفاعل بين اثنين ، بل لا بدّ من بيان ما تداول بين الناس من المعاملة المبنيّة على عدم الصيغة ، والظاهر أنّ المتعارف بينهم من المعاملة المسماة بالمعاطاة عدم اختصاصه بتحقّق التعاطي من الطرفين كما في السلف والنسيئة. بل يمكن تحقق الإيجاب به والقبول بالأخذ ، وكون إعطاء الآخر وفاء بالمعاملة.
بل يمكن أن يقال : بعدم اعتبار الإعطاء ولو من طرف واحد أصلا كالمعاملة الواقعة بإنشاء العقد بألفاظ ملحونة أو فاقدة للشرائط.
__________________
(١) الروضة البهية ، ج ٣ ، ص ٢٢٢ ، وكذلك لاحظ : تذكرة الفقهاء ، ج ١ ص ٤٦٢ ، نهاية الأحكام ، ج ٢ ، ص ٤٤٩ ، رياض المسائل ، ج ١ ، ص ٥١٠.