عن بيع المنابذة والملامسة وعن بيع الحصاة (١) على التأويل الآخر (١). ومعنى ذلك (٢) أن يجعل اللمس بشيء والنبذ له وإلقاء الحصاة بيعا موجبا» (٢) انتهى. فإنّ (٣) دلالة هذا الكلام على أنّ المفروض قصد المتعاطيين التمليك من وجوه متعددة :
منها : ظهور أدلته الثلاثة (٤) في ذلك (٥).
ومنها : احترازه عن المعاطاة والمعاملة بالاستدعاء بنحو واحد (٦).
______________________________________________________
(١) التأويل الأوّل المذكور في كلامه هو : أن يكون بيع الحصاة عبارة عن كون المبيع ما يقع عليه الحصاة ، فبطلان البيع إنّما هو لجهالة المبيع ، وفقدان شرط الصحة وهو العلم بالعوضين وهذا المعنى أجنبي عما نحن فيه ، والمرتبط بالمقام معناه الآخر ، وهو : أن يكون بيع الحصاة إيجاب البيع بنفس إلقاء الحصاة ، ولذا فرّع بطلانه على اعتبار الإيجاب والقبول.
(٢) أي : ومعنى التأويل الآخر أن يجعل .. إلخ.
(٣) غرضه : استظهار مدّعاه ـ وهو قصد التمليك بالمعاطاة ـ من عبارة الغنية.
(٤) أوّلها الإجماع الذي معقده عدم حصول البيع بالمعاطاة.
ثانيها : قوله : «وأيضا فما اعتبرناه مجمع على صحة العقد به .. إلخ». والمراد بهذا الكلام هو كون الأصل في ما عداه البطلان ، والمعاطاة تكون ممّا عداه.
وثالثها : قوله : «ولما ذكرنا نهى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم .. إلخ» حيث إنّه لا وجه لبطلان المعاطاة إلّا فقدان اللفظ كإنشاء البيع بالملامسة.
(٥) أي : في قصد المتعاطيين التمليك.
(٦) حيث فرّع السيّد ابن زهرة ـ على اشتراط البيع بالإيجاب والقبول ـ أمرين :
أحدهما : المنع من انعقاده بالاستدعاء من المشتري.
والآخر : المنع من انعقاده بالمعاطاة. ومقتضى التفريع وجود قصد التمليك في المعاطاة كوجوده في الاستدعاء.
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج ١٢ ، ص ٢٦٦ ، الباب ١٢ من أبواب عقد البيع وشروطه ، الحديث : ١٣.
(٢) غنية النزوع في الأصول والفروع ، ص ٥٢٤ (الجوامع الفقهية).