وقال في الكافي ـ بعد ذكر أنه يشترط في صحة البيع أمور ثمانية ـ ما لفظه : «واشترط الإيجاب والقبول ، لخروجه (١) من دونهما (٢) عن حكم البيع» الى أن قال : «فإن اختلّ شرط من هذه لم ينعقد البيع ، ولم يستحق التسليم وإن جاز التصرف مع إخلال بعضها ، للتراضي (٣) ، دون عقد البيع ، ويصح معه الرجوع» (١) انتهى.
وهو في الظهور قريب (٤) من عبارة الغنية.
وقال المحقق قدسسره في الشرائع : «ولا يكفي التقابض من غير لفظ وإن حصل من الأمارات ما دلّ على إرادة البيع» (٢) انتهى.
وذكر (٥) كلمة الوصل ليس لتعميم المعاطاة
______________________________________________________
(١) أي : البيع الفاقد للإيجاب والقبول يخرج عن البيع شرعا وإن كان بيعا عرفا ، ومن المعلوم تقوّم البيع العرفي بقصد التمليك.
(٢) أي : من دون الإيجاب والقبول.
(٣) متعلق بقوله : «وان جاز» يعني : وإن جاز التصرف للتراضي لا لأجل عقد البيع ، إذ المفروض عدم تحققه بغير الإيجاب والقبول اللفظيين.
ثم لا يخفى أن قوله : «للتراضي» شاهد على أنّ الإباحة الحاصلة بالمعاطاة مالكية لا تعبدية ، لفرض رضى كلّ من المتعاطيين بتصرف الآخر في المأخوذ بالمعاطاة. نعم تختص هذه الإباحة المالكية بما إذا علم المتعاطيان باشتراط الصيغة الخاصة في حصول الملكية وعدم انعقاد البيع بالتعاطي.
(٤) وجه القرب صراحة قول أبي الصلاح : «لم ينعقد البيع ، ولم يستحق التسليم» في نفي البيعية في فرض بناء المتعاطيين على التمليك.
(٥) يعني : قوله : «وإن حصل .. إلخ» توضيحه : أنّ حرف الوصل يشير الى الفرد الخفي ، وهو في عبارة المحقق قدسسره يحتمل وجهين :
__________________
(١) الكافي في الفقه لأبي الصلاح الحلبي ، ص ٣٥٢ و ٣٥٣.
(٢) شرائع الإسلام ، ج ٢ ، ص ١٣.