نعم (١) ربما يوهمه ظاهر عبارة التحرير ، حيث قال فيه (*) : «الأقوى (٢) أنّ المعاطاة غير لازمة ، بل لكل منهما فسخ المعاوضة ما دامت العين باقية ، فإن تلفت
______________________________________________________
(١) هذا استدارك على قوله : «بل لم نجد قائلا به» يعني : أنّ كلام العلامة في التحرير يوهم ترتّب الملك على المعاطاة ، فلعلّ الأولى نسبة إفادة الملك الجائز إلى العلامة المتقدم عصرا على المحقق الكركي قدسسرهما.
(٢) فإنّ ظاهره وجود القول القوي بالملك اللازم. توضيحه : أن تعبير العلّامة ب «الأقوى» يحتمل أمرين ، قال بكلّ منهما بعض.
الأوّل : أن يكون القول القوي ـ المقابل للأقوى ـ هو الإباحة المحضة التي هي القول المشهور المتداول على الألسن إلى زمان العلّامة.
الثاني : أن يكون القول القوي : الملك اللازم المنسوب الى المفيد.
وعلى كلا الوجهين يتمّ استشهاد المصنف قدسسره بعبارة التحرير ، لأنّ محطّ نظر شيخنا الأعظم هو قول العلامة : «ان المعاطاة غير لازمة» سواء أكان مقصود العلامة من القول الآخر الملك اللازم المنسوب إلى المفيد ، أم الإباحة التي ذهب إليها المشهور.
__________________
(*) لا يقال : إنّ إيهام عبارة التحرير لإفادة المعاطاة للملك مبني على كون المراد بالمعاطاة في كلامه ما قصد به التمليك ، وهو غير معلوم ، لاحتمال أن يراد بها ما قصد به الإباحة ، ولا ينافيه التعبير باللزوم والفسخ ، لأنّ هذا التعبير إنّما هو بلحاظ كون المعاطاة عقدا قد أنشئ بالفعل ، كما أنّ التعبير بالمعاوضة إنّما هو لأجل كون الإباحة بإزاء الإباحة كما هو مقتضى باب المفاعلة ، فالمعاوضة ثابتة ، غاية الأمر أنّها بين الفعلين لا المالين ، فلا حاجة معه الى ما تكلف به المصنف قدسسره.
فإنه يقال : لا يراد هذا الاحتمال ، لمكان قوله بعد ذلك : «بخلاف البيع الفاسد» إذ لا مجال لتوهم كون المعاطاة المقصود بها الإباحة كالبيع الفاسد حتى يدفع بذلك ، وهذا بخلاف المقصود بها التمليك ، فتدبر.