لزمت» (١) انتهى. ولذا (١) نسب ذلك إليه في المسالك. لكن (٢) قوله بعد ذلك : «ولا يحرم على كل منهما الانتفاع بما قبضه ، بخلاف البيع الفاسد» ظاهر في أنّ مراده مجرد
______________________________________________________
(١) يعني : ولأجل توهم هذا الظهور قال الشهيد الثاني : «وعبارة العلّامة في التحرير كالصريحة في إفادة هذا المعنى ، لأنّه قال : الأقوى عندي : أن المعاطاة غير لازمة .. إلخ» (٢).
وما أبعد ما بين تعبير المصنف بالإيهام ودعوى الشهيد الثاني التصريح.
(٢) غرضه دفع قوله : «نعم ربما يوهمه ظاهر عبارة التحرير» ومحصل ما أفاده تضعيفا لتوهم الظهور المزبور هو : أنّ منشأ توهم الظهور في الملك في عبارة التحرير أمور :
أحدها : قوله : «الأقوى».
ثانيها : قوله : «بل لكل منهما فسخ المعاوضة» لظهوره في كون المعاطاة من المعاوضات ، كما أنّ الفسخ مخصوص بالعقود ، وفي موارد الإباحة استرداد للعين.
ثالثها : قوله : «فان تلفت لزمت» فإنّ جميع ذلك ظاهر في حصول الملك المتزلزل ولزومه بالتلف.
والمصنف قدسسره ناقش في الجميع. أما في الأوّل فبأنّ المراد بقوله : «الأقوى» هو في مقابل قول المفيد باللزوم.
وأمّا في الثاني فبأن إطلاق المعاوضة عليها إنّما هو باعتبار قصد المتعاطيين. وكذا إطلاق الفسخ على الرد ، لا باعتبار تحقق عقد مملّك.
وأمّا الثالث فبأنّ إطلاق اللزوم بالتلف إنّما هو بهذا الاعتبار أيضا.
وعلى فرض ظهور هذه الجمل في الملك يكون قوله : «ولا يحرم على كل منهما الانتفاع .. إلخ» أظهر من تلك الجمل في عدم حصول الملك ، إذ مع فرض حصوله لا يبقى مجال لقوله : «ولا يحرم» لأنّه لا ينبغي الارتياب في جواز التصرف في الملك ، فمع حصول الملك بالمعاطاة لا يبقى شك في حليّة التصرف.
__________________
(١) تحرير الأحكام ، ج ١ ، ص ١٦٤.
(٢) مسالك الأفهام ، ج ٣ ، ص ١٤٨.