الانتفاع ، إذ لا معنى (*) لهذه (١) العبارة بعد الحكم بالملك.
وأمّا قوله : «والأقوى .. الى آخره» فهو إشارة إلى خلاف المفيد رحمهالله والعامة القائلين باللزوم (**).
وإطلاق (٢) المعاوضة عليها باعتبار ما قصده المتعاطيان. وإطلاق الفسخ على الرّد بهذا الاعتبار (٣)
______________________________________________________
(١) أي : لقول العلامة : «ولا يحرم على كل منهما الانتفاع» إذ لو كانت المعاطاة مفيدة للملك ، لم يكن معنى لحكم العلامة بعدم حرمة الانتفاع ، لكون جواز انتفاع كلّ واحد منهما ـ فيما انتقل إليه ـ من آثار الملك ، فلا حاجة الى التنبيه عليه ، فصون كلام العلامة عن توضيح الواضح يقتضي إرادة الإباحة من الملك ، لما بين الإباحة وجواز الانتفاع من الملائمة والمناسبة.
(٢) معطوف على : «وأما قوله» وهو إشارة إلى منع المنشأ الثاني لظهور عبارة التحرير في الملك ، وهذا هو إطلاق المعاوضة على المعاطاة ، وإطلاق الفسخ على استرداد العينين ما دامتا باقيتين.
(٣) أي : باعتبار قصد المتعاطيين.
__________________
(*) بل لا معنى لهذه العبارة بعد الحكم بالإباحة ، لأنّه تكرار لما يستفاد من العبارة السابقة على القول بالإباحة ، بخلافه على القول بالملك ، لأنّه بناء على هذا يكون من قبيل الحكم بعد حصول موضوعه ، فكأنّه قال : «الأقوى : أن المعاطاة تفيد الملك غير اللازم ، فلا يحرم على كل منهما الانتفاع بما قبضه ، ليتحقق الملك. بخلاف البيع الفاسد ، فإنّه يحرم الانتفاع فيه ، لعدم تحقق الملك ، فلا مسوّغ للتصرف فيه».
وعليه فما استظهره المسالك من عبارة التحرير ونسبه إليه من كون المعاطاة مفيدة للملك الجائز لا يخلو من جودة.
(**) لا يخفى أنّ المنسوب الى شيخنا المفيد وبعض العامة هو الملك اللازم ، فالمقابلة تقتضي أن يكون المراد بقوله : «الأقوى أنّ المعاطاة غير لازمة» أنّ المعاطاة تفيد الملك الجائز ، فاستظهار المسالك في محله ، والله العالم.