أيضا (١) ، وكذا اللزوم (٢).
ويؤيّد (٣) ما ذكرنا ـ بل يدل عليه ـ : أنّ الظاهر من عبارة التحرير في باب الهبة توقفها على الإيجاب والقبول ، ثم قال : «وهل يستغنى عن الإيجاب والقبول في هدية الأطعمة؟ الأقرب عدمه (٤) ، نعم (٥) يباح التصرف بشاهد الحال» (١) انتهى. وصرّح بذلك (٦) أيضا في الهدية (٢) ، فإذا لم يقل (٧) في الهبة بصحة المعاطاة فكيف يقول بها في البيع؟
______________________________________________________
(١) أي : كصدق المعاوضة على المعاطاة باعتبار قصدهما.
(٢) أي : إطلاق لزوم المعاطاة باعتبار القصد. وهذا منع المنشأ الثالث.
(٣) أي : يؤيّد إرادة مجرّد الانتفاع ـ لا الملكية المتزلزلة ـ في عبارة التحرير ما أفاده العلامة في هديّة التحرير من توقف مملّكيّتها على الإيجاب والقبول اللفظيين ، وإلّا أفادت إباحة محضة.
والتعبير بالتأييد لعلّه لاحتمال وجود تعبّد في البين فارق بين باب المعاطاة في البيع والهدية. والإضراب عنه إلى الدلالة ناظر الى منع التعبد ، وكونهما من باب واحد.
(٤) أي : عدم الاستغناء عن الإيجاب والقبول.
(٥) الشاهد في تصريح العلامة قدسسره بحصول إباحة التصرف في الهدية الفعلية ، ولو كانت بالإيجاب والقبول اللفظيين لأفادت الملك.
(٦) أي : بعدم استغناء الهدية عن الإيجاب والقبول اللفظيين ، وبحصول مجرّد إباحة التصرف ، كعدم استغناء الهبة عنهما.
(٧) يعني : أنّ عدم التزام العلّامة قدسسره بالمعاطاة في عقد الهبة يستلزم إنكار المعاطاة في البيع بالأولوية القطعية ، إذ البيع عقد لازم ، والهبة جائزة ، فتوقف العقد الجائز على إنشائه باللفظ يستلزم أولوية توقف العقد اللازم عليه.
__________________
(١) تحرير الاحكام ، ج ١ ، ص ٢٨١.
(٢) المصدر ، ص ٢٨٤.