.................................................................................................
__________________
وهذا القسم محكوم بالحكم الوضعي كما لا يخفى.
الثاني : أنّ القيود الناشئة عن الحكم يمتنع دخلها في المتعلق ، ومن تلك القيود الصحة ، فإنّها ناشئة عن الدليل ، فدخلها في موضوع الدليل غير صحيح كما هو واضح.
الثالث : أن الحل في اللغة ـ كما عن الصحاح ـ هو الطلق الذي هو الإرسال وعدم المنع والحجر ، في مقابل الحرمة الّتي هي المنع والحجر ، ومن المعلوم أنّ الحلّ بهذا المعنى أعم من التكليفي والوضعي ، فنفوذ البيع يصدق عليه الحلّ ، لعدم منع عنه ، في مقابل البيع غير النافذ ، فإنّه ممنوع عنه ، للمنع عن نفوذه وكونه كسائر البيوع النافذة. فمعنى حرمة بيع الملامسة والمنابذة والحصاة والمجهول وغير ذلك هو عدم نفوذها وعدم ترتب الأثر المقصود عليها.
فكلّ من الحل والحرمة يعمّ التكليفي والوضعي ، وتعيّن أحدهما في بعض الموارد إنّما هو بالقرينة ، فتنظر بعض المحشين قدسسره في جواز إرادتهما معا ، نظرا إلى عدم القدر المشترك (١) ، غير ظاهر الوجه.
فالمتحصل : أنّه مع عدم القرينة على إرادة خصوص أحدهما يحمل كلّ من الحلّ والحرمة على القدر المشترك.
الرابع : أنّ الأصل عدم التجوز وعدم التقدير ، فمع إمكان إرادة الظاهر لا تصل النوبة إلى ارتكابهما ، لأنّه رفع اليد عن الظاهر وارتكاب خلافه بلا دليل ، فلا يصار إليه بلا موجب.
الخامس : أنّ الحلّ كالحرمة تارة يتعلق بالأعيان الخارجية كقوله تعالى (أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ) (٢). و (أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ ، وَطَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ) (٣) و (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ) (٤). واخرى يتعلق بالأفعال الخارجية كالأكل والشرب
__________________
(١) حاشية المحقق الايرواني على المكاسب ، ج ١ ، ص ٧٧.
(٢) المائدة ، الآية : ١.
(٣) المائدة ، الآية : ٥.
(٤) النساء ، الآية : ٢٣.