.................................................................................................
__________________
الاحتكار : «ولأنّ الإنسان مسلّط على ماله» (١).
وتكرر ذكر الحديث في كتب من تأخّر عنه كالمحقق الأردبيلي ، ففي شرح الإرشاد : «والنقل مثل قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : الناس مسلّطون على أموالهم» (٢) وجعله من القواعد المسلّمة في مواضع (٣).
وكذا الشهيد الثاني ، حيث ذكر الحديث كدليل على الحكم في مواضع (٤) ، ورماه في موضع آخر بضعف السند (٥).
وقال الشيخ في المبسوط والحلي في السرائر : «وأما إذا أراد أن يحفر بئرا في داره وأراد جاره أن يحفر لنفسه بئرا بقرب ذلك لم يمنع منه ، بلا خلاف في جميع ذلك ، وإن كان ينقص بذلك ماء البئر الأولى ، لأنّ الناس مسلّطون على أملاكهم» (٦). والمظنون قويّا أنه نقل الحديث بالمعنى.
ولم أجد في كلمات القدماء استنادهم الى هذا الحديث ، إلّا أنه نسب فخر المحققين قدسسره في موضعين من الشرح إلى جماعة كالمفيد وأبي علي وابن البرّاج وابن إدريس الاستدلال به ، فقال في كراهة التفرقة بين أم الولد وولدها قبل الاستغناء : «احتج القائلون بالكراهة وبالأصل ، وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : الناس مسلطون على أموالهم» (٧).
وكذلك نسب الفاضل الآبي الى ابن إدريس استدلاله في هذه المسألة بحديث
__________________
(١) تذكرة الفقهاء ، ج ١ ، ص ٤٨٩.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان ، ج ٩ ، ص ٣٥٨.
(٣) لاحظ المصدر ، ص ٢١٤ ، ٢٤٣ ، ٣٨٠ ، ٣٩٠.
(٤) مسالك الافهام ، ج ٦ ، ص ٢٨ ، ١٣٥ ، ٣١٤.
(٥) مسالك الافهام ، ج ٦ ، ص ٣١٠.
(٦) المبسوط في فقه الإمامية ، ج ٣ ، ص ٢٧٢ ، السرائر ، ج ٢ ، ص ٣٨٢.
(٧) إيضاح الفوائد ، ج ١ ، ص ٤٤٤.