.................................................................................................
__________________
السلطنة (١).
وقال فخر المحققين في مسألة خروج منجزات المريض من الأصل أو الثلث : «واحتج القائلون بالثاني ـ أي بالخروج من الأصل ـ بأنه مالك ، والأصل جواز تصرف المالك في ملكه ، لعموم قوله عليهالسلام : الناس مسلطون على أموالهم. والجواب أن العام يخصص بالخاص» (٢).
وعدم ظفرنا باستدلال مثل المفيد في المقنعة وابن إدريس في السرائر لا ينافي حجية إخبار فخر المحققين قدسسره بأنّهم احتجوا على الحكم بهذا الحديث ، ولم يقل : «ويحتج لهم» حتى يحتمل استنادهم الى حجة أخرى ، لكونه من باب عدم الوجدان الذي لا يدلّ على عدم الوجود.
فدعوى حصول الاطمئنان من مجموع ما ذكرناه ـ ولم نذكره من كلمات الفقهاء ـ بعمل المشهور بهذا الحديث في أبواب عديدة من الفقه الشريف قريبة جدّا.
نعم لا يتوقع العمل به ممن يقتصر في حجية الخبر على الوثوق المخبري خاصة في الأخبار الآحاد كصاحب المدارك ومن حذا حذوه ، لكن المبنى كفاية مطلق الوثوق بالصدور سواء نشأ من وثاقة الرواة ـ مع العمل بالمضمون ـ أم من فتوى المشهور به. هذا.
وقد يناقش في سند الحديث بما في تقرير السيد الخويي قدسسره من منع انجبار ضعفه بعمل المشهور بما محصله : أنّ الشهرة إن كانت بنفسها حجة أخذ بها ، وإلّا فإنّ ضمّها إلى غير الحجة لا يوجب الاعتبار ، وقد اشتهر أنّ فاقد الشيء لا يكون معطيا له. واحتمال اطلاع المشهور على قرائن تدل على صدور الرواية ولم نظفر بها غير مفيد. مع أنّه منقوض بتصريحهم بعدم انجبار ضعف الدلالة بعمل المشهور مع وحدة الملاك في البابين. واحتمال الاطلاع على القرائن مشترك بينهما. هذا بحسب الكبرى. وأما خصوص هذا النبوي فلما فيه من احتمال استنادهم في فتياهم بصحة البيع المعاطاتي إلى غيره من الوجوه التي استدل بها
__________________
(١) كشف الرموز ، ج ١ ، ص ٥١٤.
(٢) إيضاح الفوائد ، ج ٢ ، ص ٥٩٤.