.................................................................................................
__________________
هبة ماله أو شك في التسبب إليها بالفعل كما يتسبب إليها بالإيجاب والقبول اللفظيين لم يصحّ التمسك بهذا الحديث في شيء من المقامين.
وهذا الوجه مختار المحقق الخراساني قدسسره في حاشية الكتاب (١) وارتضاه بعض الأعاظم.
ولعلّه يستفاد من كلام المصنف قدسسره في التنبيه الرابع ، حيث قال ـ في ردّ التمسك بالحديث لإثبات الملك التقديري جمعا بينه وبين أدلة توقف مثل العتق والبيع على الملك ـ ما لفظه : «بأنّ عموم الناس مسلّطون على أموالهم إنّما يدلّ على تسلّط الناس على أموالهم ، لا على أحكامهم ، فمقتضاه إمضاء الشارع لإباحة المالك كلّ تصرف جائز شرعا ، فالإباحة وإن كانت مطلقة ، إلّا أنّه لا يباح بتلك الإباحة المطلقة إلّا ما هو جائز بذاته في الشريعة». لصراحة كلامه قدسسره في عدم مشرّعية الحديث للتصرف المشكوك حكمه.
وهنا احتمال رابع حكي عن المحقق الرشتي وأفاده المحقق الإيرواني قدسسرهما وهو : كون الحديث أضيق مدلولا مما تقدم ، فإنّ ظاهر تسلّط المالك على التصرف في ماله مع بقاء الموضوع وهو المال ، ومن المعلوم أنّ إخراج المال ـ عن إضافته إلى المالك ـ ليس تصرّفا في المال المضاف الى مالكه ، لأنّه من قبيل إعدام الموضوع بالحكم (٢) ، فالحديث قاصر عن إثبات جواز التمليك. هذا.
هذه محتملات الحديث ثبوتا. وقد عرفت أنّ لكلّ منها قائلا ، ولا بد من عطف عنان البحث الى مقام الاستظهار ، فنقول وبه نستعين :
يستدل للقول الأوّل بوجهين :
أحدهما : أنّه مقتضى عموم المتعلق المحذوف ـ وهو التصرف ـ فإنّ كل ما يعدّ تصرفا للمالك في ماله يكون نافذا ومسلّطا عليه ، ومن المعلوم أنّ البيع المعاطاتي تصرف في المال ،
__________________
(١) حاشية المكاسب ، ص ١٢ و ١٤.
(٢) حاشية المكاسب للسيد الاشكوري ، ص ١٠. حاشية المكاسب للمحقق الايرواني ، ج ١ ص ٧٧.