.................................................................................................
______________________________________________________
المتعاطيين فيما أخذه من الآخر تصرّفا منوطا بالملك كالوقف والعتق ، ولا تدلّان على الملك من أوّل الأمر.
وتوضيح المناقشة : أنّ دلالة الآيتين على كون المعاطاة كالبيع القولي مفيدا للملكية من أوّل الأمر تتوقف على مقدمات ثلاث :
الاولى : أنّ المدلول المطابقي للآيتين هو حكم تكليفي أعني به إباحة التصرف في المأخوذ بالمعاطاة.
الثانية : أنّ حلية بعض أنحاء التصرفات تكليفا وصحتها وضعا منوطة بصدورها من المالك ، لا من المباح له.
الثالثة : أنّ إباحة جميع التصرفات المترتبة على البيع تستلزم شرعا تأثير المعاطاة ـ التي هي بيع عرفي ـ في الملكية من أوّل الأمر.
ولو اختلّت إحدى هذه المقدمات اختلّ الاستدلال بالآيتين على تأثير المعاطاة في الملكية من أوّل الأمر. وغرضه قدسسره منع المقدمة الثالثة ـ وهي الملازمة الشرعية بين الحلية التكليفية والملكية ـ وذلك لأنّ الملازمة بين إباحة التصرف المترتب على البيع القولي وبين
__________________
وأما الثانية فهي وإن كان مفادها حلية التصرفات ، إلّا أنّها لمّا كانت مترتبة على التجارة عن تراض فهم العرف منه صحة التجارة ، وأنّ ترتّب حلية تلك التصرفات على التجارة يكون لأجل التجارة ، فيكون من قبيل ذكر اللازم وإرادة الملزوم ، نظير قول مالك الأمة بعد تزويجها من الغير : «يجوز لك وطيها» فلا يفهم منه إلّا الزوجية ، لا جواز الوطي من باب التمليك.
فما أفاده المصنف قدسسره من «استفادة الملكية في سائر المقامات من جهة الإجماع على الملازمة الشرعية بين إباحة التصرفات والملكية ، والإجماع في البيع المعاطاة مفقود» في غاية الغموض. فالإنصاف وفاء الآيتين بالدلالة على مملكية المعاطاة.
وأما مناقشته قدسسره في السيرة فممنوع لمن راجع السيرة وأهلها.