إطلاقاتهما (١) (*) وتتميمه في البيع بالإجماع المركّب ، هذا.
______________________________________________________
(١) أي : إطلاقات الهبة والإجارة. أما إطلاق أدلّة الهبة ، فكرواية جرّاح المدائني ، قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن عطيّة الوالد لولده يبينه ، قال : إذا أعطاه في صحّة جاز» (١) تقريب الإطلاق : أنّ الإعطاء إن لم يكن ظاهرا في خصوص الإعطاء الخارجي ـ لا المترتب من باب الوفاء على الإيجاب والقبول اللفظيين ـ فلا أقلّ من شموله لكل من الهبة القولية والفعلية ، والوجه في الإطلاق عدم استفصال الامام عليهالسلام عن أنّ العطيّة هل كانت باللفظ أم بالفعل.
وكرواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام : «الهبة جائزة قبضت أو لم تقبض ، قسمت أو لم تقسم» (٢) الحديث.
وأما إطلاق بعض أدلة الإجارة فمثل ما جاء في حديث تحف العقول : «وأما تفسير الإجارات فإجارة الإنسان نفسه أو ما يملكه ، أو يلي أمره من قرابته أو دابته أو ثوبه بوجه الحلال من جهات الإجارة» (٣) ووجه الإطلاق : عدم تقييد الإجارة النافذة شرعا بما إذا وقعت بالإيجاب والقبول اللفظيين.
وكذلك ما في مكاتبة اليقطيني الى الامام أبي محمد العسكري عليهماالسلام : «في رجل دفع ابنه الى رجل وسلّمه منه سنة بأجرة معلومة ليخيط له ، ثم جاء رجل ، فقال : سلّم ابنك منّي
__________________
(*) هذا لا يخلو من غرابة ، لأنّ إطلاقات البيع إن لم تكن أزيد من إطلاقاتهما لم تكن بأقلّ منها ، مضافا إلى أنّه يرد عليهما من الاشكال ما يرد على إطلاقه.
وإلى : أنّ المحكي عن المصنف قدسسره إنكار وجود الإطلاق فيهما.
وإلى : أنّه لا معنى لدعوى الإجماع المركب في المقام مع وجود القول بالفصل ، وهو ذهاب مشهور القدماء إلى الإباحة. وسيأتي بعض ما يناسب المقام في التنبيهات.
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج ١٣ ، ص ٣٤٤ ، الباب ١١ من كتاب الهبات ، الحديث : ٥.
(٢) وسائل الشيعة ، ج ١٣ ، ص ٣٣٥ ، الباب ٤ ، من كتاب الهبات الحديث : ٤
(٣) تحف العقول ، ص ٣٣١.