مع (١) أنّ ما ذكر ـ من أنّ للفقيه التزام حدوث الملك عند التصرف المتوقف عليه ـ
______________________________________________________
بزيادة ، هل له الخيار في ذلك؟ وهل يجوز له أن يفسخ ما وافق عليه الأوّل أم لا؟ فكتب عليهالسلام : يجب عليه الوفاء للأوّل ما لم يعرض لابنه مرض أو ضعف» (١) فإنّ الدفع والتسليم ظاهران في إنشاء عقد الإجارة بهما ، لا كونهما وفاء بإنشاء الإجارة بالصيغة سابقا على الدفع. ولا أقلّ من الإطلاق المستند إلى ترك الاستفصال ، فإنّه عليه الصلاة والسّلام لم يسأل هل أنشئت الإجارة باللفظ أم لا؟ وإنّما حكم بوجوب الوفاء للأوّل مطلقا ، سواء كان إنشاؤها باللفظ أم بالفعل.
فان قلت : هذا الإطلاق محكّم في آية حل البيع أيضا ، لشمول العنوان للمعاملة الفعلية والقولية على حدّ سواء ، لصدق البيع العرفي على المعاطاة قطعا ، ومعه لا حاجة الى تطويل الطريق بالتمسك بإطلاق الهبة والإجارة أوّلا وإثبات عدم الفصل بين البيع وبينهما ثانيا. فنفس إطلاق البيع على المعاطاة كاف في ترتيب آثاره عليها.
قلت : إطلاق الآية المباركة وإن كان ثابتا بدوا ، إلّا أنّ تشتت الأقوال في المعاطاة وإجماع السيد ابن زهرة على نفي بيعيتها أوجبا ضعف الإطلاق وقوّة اختصاص البيع ـ المفيد للملك اللازم ـ باللفظي ، وعدم شموله للمعاطاة ، ولأجله تصدّى المصنف قدسسره للتمسك بالإجماع المركب.
(١) غرضه تصحيح الاستدلال بآيتي الحلّ والتجارة ـ بالملازمة الشرعية بين الحلية التكليفية والملك من أوّل الأمر ـ وإبطال ما نوقش فيه بقوله : «اللهم إلّا أن يقال : إنّهما لا تدلّان على الملك ، وإنّما تدلّان على إباحة جميع التصرفات .. غاية الأمر : أنّه لا بد من التزامهم بأن التصرف المتوقف على الملك يكشف عن سبق الملك عليه آنا ما .. إلخ».
وحاصل وجه الإبطال ـ الكاشف عن صحة الاستدلال بالآيتين ـ هو : أنّ الالتزام بالملك آنا ما قبل التصرف ممّا لا يليق بالمتفقّه فضلا عن الفقيه ، فهو فاسد ، ولا يمنع عن الاستدلال بالآيتين على الملكية من أوّل الأمر. فالاستدلال بهما على مملكية المعاطاة كالبيع
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج ١٣ ، ص ٢٥٤ ، الباب ١٥ من أحكام الإجارة ، الحديث : ١.