.................................................................................................
__________________
وإجارة الشاة للبنها ، وإجارة المرضعة كذلك ، فإنّ الإجارة في جميع ذلك صحيحة» (١).
وقال في إجارة العروة : «يجوز استيجار المرأة للإرضاع ، بل للرضاع بمعنى الانتفاع بلبنها ـ وإن لم يكن منها فعل ـ مدة معيّنة .. إلخ» (٢).
وقال فيها أيضا : «يجوز استيجار الشاة للبنها ، والأشجار للانتفاع بأثمارها ، والآبار للاستقاء ، ونحو ذلك ، ولا يضرّ كون الانتفاع فيها بإتلاف الأعيان ، لأنّ المناط في المنفعة هو العرف ، وعندهم يعدّ اللّبن منفعة للشاة ، والثمر منفعة للشجر ، وهكذا. ولذا قلنا بصحة استئجار المرأة للرضاع وإن لم يكن منها فعل بأن انتفع بلبنها في حال نومها ، أو بوضع الولد في حجرها ، وجعل ثديها في فم الولد من دون مباشرتها لذلك ، فما عن بعض العلماء من إشكال الإجارة في المذكورات ـ لأنّ الانتفاع فيها بإتلاف الأعيان ، وهو خلاف وضع الإجارة ـ لا وجه له» (٣).
أقول : فيما أفاده قدسسره مواقع للنظر :
منها : قوله في الحاشية : «الظاهر أن المراد إذا آجر الشجر لثمرتها ..» إذ فيه : أن مراد الشيخ الأعظم ـ كما تقدم في التوضيح ـ هو إطلاق لفظ الإجارة على نقل نفس الثمرة ، لا إطلاقها على الشجرة لملكية ثمرتها كما هو صريح كلام السيد في الحاشية ، فليس هذا بيانا لمقصود الشيخ ، مع أن ظاهره بيان مراده وتوضيح مرامه.
ومنها : قوله : «لأنها تعدّ منفعة .. إلخ» إذ فيه : أن للمنفعة إطلاقين :
أحدهما : ما يتولّد ويتكوّن من شيء ، كاللّبن والثمرة المتولدين من الشاة والشجر ، ونحو ذلك من موارد التولّد.
__________________
(١) حاشية المكاسب ، ص ٥٤.
(٢) العروة الوثقى ، كتاب الإجارة ، الفصل السادس ، المسألة السابعة ، ص ٦١٨ من العروة المحشاة المطبوعة في مجلدين.
(٣) المصدر ، ص ٦٢٠ ، المسألة ١٢ من الفصل السادس.