والزكوات (١) والاستطاعة (٢) والديون (٣) والنفقات (٤) وحقّ المقاصّة (٥) [المقاسمة]
______________________________________________________
(١) هذا هو المورد الثاني ، وقد ظهر المراد به آنفا.
(٢) هذا ثالث الموارد ، وتوضيحه : أنّه إذا كان الثمن في المعاطاة وافيا بمئونة الحج ، وبقي إلى آن خروج الرّفقة ، فإنّه لا بد أن يحكم على الآخذ بأنّه مستطيع واجد للزاد والراحلة ، مع وضوح عدم كونه مالكا لهما بالمعاطاة ، بل أبيح له التصرف في ذلك الثمن ، فيلزم ترتيب حكم الملك ـ وهو وجوب الحج على من له الزاد والراحلة ـ على غير الملك.
(٣) هذا رابع الموارد ، وتوضيحه : أنّ المديون يجب عليه أداء دينه ممّا يملكه ، فإذا اشترى بالمعاطاة شيئا وأراد أداء دينه به ـ مع عدم صيرورته ملكا له ـ لزم جواز أداء الدين بالمباح لا بالملك ، وهو كما ترى.
(٤) هذا خامس الموارد ، وبيانه : أنّه يجب على الزوج الإنفاق على زوجته ـ بل على غيرها من الأقارب مع التمكن ـ والنفقة إنّما تجب عند مالكيته لما ينفقه ، فلو تعامل بالمعاطاة واشترى الطعام والملبس ، وجب عليه صرفهما في النفقة الواجبة ، مع عدم دخولهما في ملكه ، بل وقعا في يده بعنوان الإباحة. فيدور الأمر بين عدم وجوب الإنفاق أصلا ـ لعدم كونه مالكا ـ وبين وجوبه عليه حتى في المباح ، ولا سبيل للأوّل ، والثاني هو معنى تأسيس قاعدة جديدة.
(٥) هذا سادس الموارد ، وتوضيحه : أنّ المديون الذي لا يؤدّي دينه ـ إمّا قصورا وإمّا تقصيرا ـ إذا باع بالمعاطاة شيئا ، وكان ثمنه وافيا بدينه ، فظفر به الدائن ، جاز له أخذه منه تقاصّا ، مع أنّ المأخوذ مقاصّة لا بد أن يكون ملكا للمديون حتى يجوز للدائن أخذه مقاصّة ، ولا يكفي مجرّد الإباحة ووقوع الشيء في يد المديون.
هذا بناء على كون العبارة «حق المقاصة». وبناء على ما في بعض نسخ شرح القواعد من «حق المقاسمة» فبيانه : أنّه إذا اشترك اثنان في شراء شيء مشاعا ، ثبت لكل منهما حق القسمة وإفراز حصته من حصة شريكه ، مع أنّه ليس ملكا له ، بل ثبت بالمعاطاة مجرد إباحة التصرف ، وعليه يلزم تعلق حق القسمة بما في اليد دون الملك.