والشفعة (١) والمواريث (٢) والربا (٣) والوصايا (٤) تتعلّق بما في اليد ،
______________________________________________________
(١) هذا سابع الموارد ، وبيانه : أنّه إذا كانت دار مشتركة بين زيد وعمرو ، فباع زيد حصّته من بكر بالمعاطاة ، فيثبت لعمرو حق الشفعة ، ويستحق إرجاعها إلى نفسه ببذل مثل الثمن الى بكر. فعلى القول بإفادة المعاطاة للإباحة المحضة يلزم تعلق حق الشفعة بحصة الشريك ـ أي زيد ـ مع عدم خروجها عن ملكه ، ومن المعلوم أنّه لا بدّ في تعلّق حق الشفعة من خروج الحصة عن ملك الشريك.
(٢) هذا ثامن الموارد ، كما إذا اشترى زيد بالمعاطاة دارا ومات ، فإنّها تنتقل كسائر أمواله إلى ورثته ، مع أنّ هذه الدار لم تكن ملكا للمورّث ، بل كانت في يده مباحة ، فيلزم تأسيس قاعدة جديدة : وهي : تعلق الإرث بالمباحات وعدم اختصاصه بالأملاك والحقوق.
(٣) هذا هو المورد التاسع ، وبيانه : أنّه إذا كان العوضان في المعاطاة من جنس واحد مع التفاضل ، فإنّ الزيادة محرّمة ، فلو لم تكن المعاطاة مفيدة للملك لم يكن وجه لحرمة الزيادة ، لأنّ موضوع الحرمة هو المعاملة الصحيحة المؤثّرة في الملك لولا الربا ، ومن المعلوم فقدان الصحّة بدون الربا أيضا ، إذ المفروض عدم كون المعاطاة بيعا مؤثّرا ولو بدون الربا.
وكما إذا باع المأخوذ بالمعاطاة بجنسه مع التفاضل.
(٤) هذا عاشر الموارد ، وبيانه : أنّه إذا أوصى شخص بصرف المأخوذ بالمعاطاة في الوجوه البرّيّة ، أو أوصى بإعطائه لشخص بعد وفاته ، فإنّ المعاطاة لو أفادت الإباحة لزم كون الوصية بمال غيره لا بمال نفسه ، لفرض عدم دخوله ـ بمجرد المعاطاة ـ في ملكه (*).
__________________
(*) هذا هو المقصود ، لا ما عن المحقق النائيني قدسسره من التكسب به مرارا بالمعاطاة ، حتى يستشكل عليه بكونه مسبوقا بالتصرّف الذي هو المملّك.