.................................................................................................
__________________
ثم إنّه قد يتمسّك للمشهور برواية أبان بن تغلب في حديث صيغة المتعة : «أنّه قال لأبي عبد الله عليهالسلام : فإنّي أستحيي أن أذكر شرط الأيّام قال : هو أضرّ عليك. قلت : وكيف؟ قال : لأنّك إن لم تشرط كان تزويج مقام ، ولزمتك النفقة في العدة ، وكانت وارثا ولم تقدر على أن تطلّقها إلّا طلاق السّنة» (١).
بتقريب : أنّ الاستحياء ظاهر في ان مقصوده النكاح المنقطع ، لكن الحياء أوجب إهمال ذكر الأجل ، ومع ذلك يحكم بأنّ المترتّب على هذا الإنشاء هو النكاح الدائم ، فثبت المطلوب وهو تخلّف العقد عن القصد ، إذ المقصود هو المنقطع ، ولم يقع ، والواقع وهو الدائم غير مقصود ، هذا.
وفيه : أنّ المحتمل كون السؤال عمّا إذا بدا له القصد إلى الدوام حياء عمّا يعتبر في قوام المتعة من اشتراط ذكر الأجل ، فيقصد الدوام لذلك ، فيقع في لوازمه وأحكامه ، فنبّهه الامام عليه الصلاة والسلام على أنّ ذلك يضرّه.
وعلى هذا فلا يصح الاستدلال بهذا الخبر على انقلاب العقد المعرّى عن ذكر الأجل دائما مع كون المقصود المنقطع. هذا.
وقد يقال : إنّ مقتضى القاعدة هو ما ذهب إليه المشهور من انقلاب العقد دائما ، بتقريب : أنّ الزواج فيهما حقيقة واحدة ، وليس له إلّا قسم واحد ، وأنّ الزمان مطلقا ظرف وقوع الزوجية ، وليس قيدا فيهما أبدا ، وذكر الأجل مع ذلك ـ فيما يسمّى بالمتعة ـ حكم شرعي ، ويكون تنزيلا له عند ذكر الأجل منزلة ما يكون الزمان قيدا له.
ويدلّ على كون الدوام والانقطاع حقيقة واحدة قوله تعالى (عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ) .. ، (فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ) (٢) فإنّ الزوجية في المتعة والدوام لو كانت مختلفة الحقيقة لم يكن وجه لاستناد أصحابنا القائلين بمشروعية المتعة الى هذه
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج ١٤ ، ص ٤٧٠ ، الباب ٢٠ من أبواب المتعة ، الحديث : ٢.
(٢) المؤمنون ، الآية : ٧.