.................................................................................................
__________________
الآية الشريفة ، في قبال العامّة المنكرين لمشروعية المتعة. ولوحدة حقيقة الزوجية وعدم اختلافها استقرّ بناؤهم على عدم الحاجة في النكاح الدائم إلى اعتبار الدوام. ولو كانت نظير ملك المنافع لكان اللازم ذكر الغاية والدوام. هذا ما عن بعض الأجلّة على ما في فوائد (١) المحقق صاحب الكفاية قدسسره.
لكن فيه ما لا يخفى ، فإن المتعة تباين النكاح الدائم في جهات ثلاث :
إحداها : في السبب الموجب للإنشاء ، فإنّ في عقد المتعة لا بدّ من ذكر المهر والأجل ، بخلاف الدوام فإنّه لا يعتبر فيه شيء من ذلك ، بل يعتبر في الدوام أن لا يكون مغيّا بغاية وأجل.
ثانيتها : في المسبب ، فإنّ المنشأ في المتعة ـ وهو الزوجية المحدودة بوقت خاص الّتي تزول بمجرد انقضاء أجلها من دون حاجة إلى طلاق ـ مغاير لما ينشأ في الدائم ، لأنّ المنشأ فيه هو الزوجية غير المحدودة.
ثالثتها : في الأحكام والآثار ، لاختصاص الدوام بحرمة الخامسة ، وبالإرث ، ووجوب الإنفاق ، وثبوت الطلاق ، والقسم وغير ذلك. واختصاص المتعة ببذل المدّة ، وتنقيص المهر بالامتناع عن الاستمتاع.
وهذا الاختلاف الفاحش في هذه الجهات الثلاث يدلّ على كونهما نوعين متغايرين. ولا ينافي ذلك وضع لفظي التزويج والنكاح للقدر المشترك بين الدوام والمتعة ، وذلك لأنّه كلفظ التمليك الذي وضع للقدر المشترك بين الهبة والبيع ، فيكون تخصيصه بكل منهما بالقرينة.
وممّا ذكرنا ظهر : أنّ النكاح يكون جنسا للدوام والمتعة ، وهما نوعان له ، فهنا أمور ثلاثة :
أحدها : زواج مرسل ، وهو المسمّى بالنكاح الدائم.
ثانيها : زواج محدود بوقت خاص ، وهو المسمّى بالمنقطع.
__________________
(١) حاشية الرسائل ، ص ٢٩٩.