.................................................................................................
__________________
وصحته بعنوان الإجارة منوطة بدلالة البيع على نقل المنفعة ، وعلى جواز إنشاء العقود اللازمة بالكناية والمجاز كما سيأتي تفصيله في بحث ألفاظ العقود إن شاء الله تعالى. وبناء على مختار المحقق الايرواني قدسسره يصح الإنشاء المزبور بعنوان البيع ، لصدق «نقل متعلق السلطان بعوض» عليه.
ولمّا كان «البيع» موضوعا لأحكام خاصة تعيّن تحديده وتمييزه عن سائر العناوين المعاملية ، فنقول وبه نستعين :
قد استدلّ للمشهور بالتبادر عند أهل اللسان ، وصحة سلب العنوان عن تمليك ما عدا الأعيان ، بضميمة أصالة عدم النقل عن معناه العرفي. وممّا اشتهر بين الفقهاء جعل الفارق بين البيع والإجارة كون الأوّل تمليك الأعيان ، والثاني تمليك المنافع.
ويمكن استظهار هذا المعنى من كلماتهم في بابي البيع والإجارة ، أمّا في البيع فلما تقدّم في التوضيح من تعريفه بنقل العين أو بانتقالها أو بالعقد الدال على النقل أو على الانتقال ، مضافا إلى تصريح بعضهم كالعلّامة بعدم انعقاده على المنافع. واشتهار المعنى بين الأصحاب من عصر شيخ الطائفة إلى المتأخرين كاف لإثبات معناه العرفي ، ولا يقلّ عن أخبار اللغوي بما استعمل فيه اللفظ. ولعلّه لهذا نفى صاحب الجواهر قدسسره الخلاف في المسألة ، بل ادّعى الإجماع صريحا الشيخ الفقيه كاشف الغطاء في شرحه على القواعد معلّقا على قول العلامة «فلا ينعقد على المنافع» بما لفظه : «للأصل ، مع القطع بعدم صدق الاسم ، لما مرّ ، أو الشك فيه ، وللإجماع».
وأما في الإجارة فيكفي تصريح العلامة بذلك ، حيث قال : «الإجارة عقد يتعلق بنقل المنافع ، وليست بيعا عندنا. وقال الشافعي وأحمد : الإجارة نوع من البيع ، لأنّها تمليك من كل واحد منهما لصاحبه .. وهو غلط ، لأنّ البيع مختص بنقل الأعيان. إذا ثبت هذا فلو قال في الإيجاب : بعتك منفعة هذه الدار شهرا بكذا ، لم يصح عندنا ، لما بيّنّا من اختصاص لفظ البيع