.................................................................................................
__________________
بنقل الأعيان» (١). وكلمة «عندنا» لا تخلو من ظهور في الإجماع بل هي من ألفاظه. ولا وجه للخدشة فيه بأنه إجماع منقول لا يعتمد عليه ، إذ المقصود استكشاف معنى اللفظ عند أهل اللسان ، ومثله يثبت بدعوى الاتفاق على مدلول اللفظ.
فإن قلت : لم يثبت الاتفاق على اختصاص البيع بتمليك الأعيان ، بل ثبت الخلاف فيه كما يظهر من كلام بعضهم في البيع والإجارة. أما في البيع فقد عرّفه المحقّق في الشرائع بأنه «العقد الدال على نقل الملك» (٢) وتبعه في ذلك جماعة من أساطين الفقه كالمحقق الثاني والشهيد والفاضل السبزواري ، والفاضل النراقي (٣). وحيث إنّ الملك أعم من العين ، فدعوى اختصاصه بالعين كما ترى.
وأما في كتاب الإجارة فقد تردّد المحقق في إنشاء الإجارة بلفظ البيع ولم يحكم ببطلانه ، قال : «ولو قال : بعتك هذه الدار ونوى الإجارة لم يصح ، وكذا لو قال بعتك سكناها ، لاختصاص لفظ البيع بنقل الأعيان. وفيه تردد» (٤). كما تردّد الشهيد أيضا في المسألة ، ومعه لا سبيل لاستكشاف مدلول اللفظ بالاتفاق ، بعد وقوع الخلاف فيه بين الفقهاء.
قلت : كلمات هؤلاء الأجلّة ـ في الموضعين ـ غير قادحة في دعوى الإجماع على اختصاص البيع بتمليك الأعيان ، وإطلاقه على نقل المنافع مجازا. أمّا تعريف البيع بنقل الملك فلا يدلّ على صدق البيع على تمليك المنفعة حقيقة ، لكون مرادهم بالملك العين لا ما يعمّ المنفعة ، فالمحقق عرّف البيع في المختصر النافع «بالعقد الناقل للعين المملوكة» (٥) ،
__________________
(١) تذكرة الفقهاء ، ج ٢ ، ص ٢٩١.
(٢) شرائع الإسلام ، ج ٢ ، ص ٧.
(٣) لاحظ جامع المقاصد ، ج ٤ ، ص ٥٥ ، الروضة البهية في شرح اللمعة ، ج ٣ ، ص ٢٢١ ؛ كفاية الأحكام ، ص ٨٨ ، مستند الشيعة ، ج ٢ ، ص ٣٦٠.
(٤) شرائع الإسلام ، ج ٢ ، ص ١٤٠ ؛ الروضة البهية في شرح اللمعة ، ج ٤ ، ص ٣٢٨.
(٥) المختصر النافع ، ص ١١٨.