.................................................................................................
__________________
والمحقق الثاني صرّح بمجازية البيع في تمليك المنفعة (١) كما سيأتي نقل كلامه. والشهيد عرّفه في الدروس بأنه «نقل العين» (٢) ، وصرّح في رهنه أيضا «ببطلان رهن المنفعة ، لعدم إمكان بيعها» (٣). والفاضل النراقي اعتبر في شرائط العوضين «أن يكونا عينين ، فلو كانا منفعة كسكنى الدار مدّة لم ينعقد للإجماع» (٤).
ولأجل تسالمهم على الاختصاص وعدم كون المسألة خلافيّة أورد الشهيد الثاني في المسالك على تعريف المحقق بما لفظه : «أن الملك يشمل الأعيان والمنافع ، فينتقض في طرده أيضا بالإجارة ، فإنّ عقدها أيضا لفظ دالّ على نقل الملك ـ وهو المنفعة ـ بعوض معلوم» (٥) وبمثله أورد في الروضة على تعريف الشهيد في اللمعة.
وعليه فما ذكروه في تعريف البيع بنقل الملك لا ينافي تسالمهم على اعتبار عينية المبيع.
وأمّا ما ذكروه في الإجارة من التردد في بطلان إنشائها ببيع السكنى فلا يصادم الاختصاص المزبور ، وذلك لعدم كون منشأ التردد احتمال إطلاق البيع على نقل الملك عينا أو منفعة ، بل منشؤه الاختلاف في اعتبار الصراحة والظهور الوضعي في ألفاظ العقود مطلقا أو خصوص اللازمة منها ، وعدم تحققها بالمجاز والكناية والمشترك. ويشهد له بيان الشهيد الثاني في المنع عن إنشاء الإجارة بلفظ العارية ، حيث قال : «ولا يخفى أنّ التجوز بمثل ذلك خروج عن مقتضى العقود اللازمة» (٦).
__________________
(١) جامع المقاصد ، ج ٧ ، ص ٨٣.
(٢) الدروس الشرعية ، ج ٣ ، ص ١٩١.
(٣) المصدر ، ص ٣٨٧.
(٤) مستند الشيعة ، ج ٢ ، ص ٣٧١.
(٥) مسالك الافهام ، ج ٣ ، ص ١٤٦.
(٦) مسالك الأفهام ، ج ٥ ، ص ١٧٣.