وبدعوى (١) الاتفاق المتقدم عن المحقق الثاني ـ بناء (٢) على تأويله لكلمات القائلين بالإباحة ـ أشكل (٣) (*).
فالقول الثاني (٤) لا يخلو عن قوّة.
وعليه (٥) فهل هي لازمة ابتداء
______________________________________________________
(١) معطوف على «بالسيرة» وهذا هو المؤيّد الثاني للقول بالملك.
(٢) قيد ل «بدعوى الاتفاق» يعني : لو تمّ تأويل كلمات القدماء بالملك المتزلزل فهو ، وإلّا لم يكن إجماع المحقق الثاني على الملك ثابتا ، لفرض تصريح القدماء بالإباحة ، فأين الإجماع على الملك؟
(٣) خبر «ورفع» ووجه أشدية الإشكال ـ في رفع اليد عن العمومات ـ ما تقدّم من أنّها دليل اجتهادي حاكم على الأصل العملي.
فإن قلت : بناء على الحكومة لا إشكال في الخروج عن استصحاب بقاء الملك حتى يكون رفع اليد عن العمومات أشدّ إشكالا ، لفرض ارتفاع موضوع الأصل العملي ببركة الدليل الاجتهادي.
قلت : نعم ، لكن المصنف قدسسره متحرّز عن مخالفة المشهور ، فلذلك لم يكن عدم الاعتناء بالقول بالإباحة هيّنا ، وإنّما التزم بالملك لأجل الحجة الشرعية وهي العمومات.
(٤) هذه نتيجة المباحث المتقدمة في حكم المعاطاة ، وأنّه يتعيّن الأخذ بالعمومات المقتضية لنفوذ المعاطاة وتأثيرها في الملكية بعد صدق البيع والتجارة والعقد عليها عرفا ، على ما مرّ مفصّلا.
المعاطاة تفيد الملك اللازم أو الجائز
(٥) أي : وعلى القول الثاني ـ وهو إفادة الملك ـ فهل هي لازمة؟ يعني : بعد إحراز تأثير المعاطاة في الملك ، وبطلان سائر الأقوال تصل النوبة إلى البحث عن أنّ الملك المترتب عليها
__________________
(*) الصواب أن يقال : «أشد إشكالا» لأنّه لا يجيء صيغة التفضيل من الأفعال المزيدة كما لا يخفى.