المدّعى في الغنية والقواعد هنا (١) ، وفي (٢) المسالك في مسألة توقف الهبة على الإيجاب والقبول مشكل (٣). ورفع (٤) اليد عن عموم أدلة البيع والهبة ونحوهما (٥) المعتضدة (٦) بالسيرة (٧) القطعية المستمرة (٨) ،
______________________________________________________
(١) أي : في حكم المعاطاة في خصوص البيع ، وغرضه من التقييد ب «هنا» التنبيه على إجماع المسالك في عقد الهبة.
(٢) حيث قال فيه : «وظاهر الأصحاب الاتفاق على افتقار الهبة مطلقا إلى العقد القولي في الجملة ، فعلى هذا ، ما يقع بين الناس على وجه الهديّة من غير لفظ يدلّ على إيجابها وقبولها لا يفيد الملك ، بل مجرّد الإباحة» (١). بناء على اتحاد حكم البيع والهبة في توقفهما على الصيغة وعدمه.
(٣) خبر «فالخروج» ووجه الإشكال : أنّ الاستصحاب حجة شرعية ، وإطلاقه يقتضي الحكم ببقاء المأخوذ بالمعاطاة على ملك الدافع. هذا كلّه في دليل القول بالإباحة.
(٤) معطوف على «فالخروج» وغرضه بيان وجوه القول بالملك.
(٥) كالإجارة. وهذه العمومات هي العمدة في القول بالملك.
(٦) نعت ل «أدلة».
(٧) هذه هي المعاضدة الاولى للعمومات ، حيث إنّ بناء العقلاء على معاملة الملك مع المأخوذ بالمعاطاة.
(٨) إلى عصر المعصومين عليهمالسلام ، وليست من السير المستحدثة حتى يشك في إمضائها.
ولا بدّ أن يكون مقصود المصنف قدسسره من السيرة هنا ما يعمّ سيرة العقلاء والمتشرعة حتى تكون حجة في نفسها ، إذ لو كانت السيرة عقلائية لا متشرعية كانت مخدوشة بما تقدم عنه من أنّها ناشئة من قلّة المبالاة في الدين.
وأما سيرة المتشرعة فلا سبيل لهذه الخدشة فيها ، لأنّ بناء المتشرعة ـ بما هم متدينون ـ على أمر يكشف عن تلقّيه من الشارع ورضاه به.
__________________
(١) مسالك الأفهام ، ج ٥ ، ص ١٠.