بإحدى (١) الخصوصيتين بجعل المالك أو بحكم الشارع.
فان كان الأوّل (٢) كان اللازم التفصيل بين أقسام التمليك المختلفة بحسب (٣) قصد الرجوع (٤) وقصد عدمه ،
______________________________________________________
ثانيتها : أن يقصد الجواز ، ويجعله ، فيحكم به دون غيره.
ثالثتها : أن لا يحكم بشيء من اللزوم والجواز فيما إذا لم يجعل المالك شيئا منهما ولم يقصده ، بأن أنشأ الملكية المهملة عن خصوصيتي اللزوم والجواز.
وبالجملة : يدور اللزوم والجواز مدار قصد المالك لهما ، فإذا قصد أحدهما حكم به ، وإلّا فلا يحكم بشيء منهما. وذلك ـ أي دوران اللزوم والجواز مدار قصد المالك ـ بديهيّ البطلان ، ضرورة أنّه لا يؤثّر قصد المالك في ذلك أصلا ، ولذا لو وهب لأجنبيّ عينا ولذي رحم اخرى مع الغفلة عن الجواز واللزوم كانت الهبة الأولى جائزة والثانية لازمة ، وقصد اللزوم في الأولى يوجب البطلان ، لأنّه على خلاف تشريع الهبة للأجنبي ، وعلى فرض الصحة تكون جائزة.
وكذا الحال إذا قصد الجواز في الثانية ، فإنّها لا تصح جائزة ، بل إمّا تبطل وإمّا تصحّ لازمة.
فالنتيجة : أنّه ثبت بالدليلين المتقدمين كون اللزوم والجواز من أحكام الملك.
(١) هذا وقوله : «بجعل» و«بحكم» متعلق ب «تخصيص» يعني : أنّ تعيين كلّي الملك تارة في الجائز واخرى في اللازم إمّا يتسبّب عن قصد المالك وجعله ، وإمّا يتسبب عن إرادة الشارع وحكمه ، ولا ثالث لهما.
(٢) أي : كان تخصيص القدر المشترك بإحدى الخصوصيتين بجعل المالك ، وعليه فاسم «كان» ضمير راجع الى التخصيص.
(٣) متعلق ب «المختلفة» أي : كان اختلاف حصول الملك الجائز تارة واللازم اخرى دائرا مدار قصد المملّك الرجوع حتى يكون جائزا ، وقصده عدم الرجوع حتى يكون الملك لازما.
(٤) الأولى تبديله بقصد الجواز واللزوم ، وكذا قوله : «إذ لا تأثير لقصد المالك في الرجوع».