أو عدم قصده (١). وهو (٢) بديهي البطلان ، إذ (٣) لا تأثير لقصد المالك في الرجوع وعدمه.
وإن كان (٤) الثاني لزم إمضاء الشارع العقد على غير ما قصده (٥) المنشئ ، وهو (٦) باطل في العقود ،
______________________________________________________
(١) أي : عدم قصد الرجوع ، بأن قصد المالك التمليك المهمل العاري عن خصوصيتي اللزوم والجواز ، فيلزم أن يقع الملك المشترك بينهما ، لا خصوص اللازم والجائز. مع أنّه بديهي البطلان ، إذ الملكية الاعتبارية لا تخلو من أن تقع لازمة أو جائزة ، فعدم قصد الخصوصية لا يوجب وقوع الملك الجامع بين الخصوصيتين ، وهذا دليل قطعي على بطلان الاحتمال الأوّل وهو دوران الجواز واللزوم مدار قصد المالك.
(٢) أي : التفصيل بين أقسام الملك ـ بحسب قصد الملك ـ باطل بالبداهة ، فإنّ الهبة لغير ذي رحم تفيد ملكا متزلزلا سواء قصد الواهب الرجوع في هبته أم لم يقصده ، أو قصد عدم الرجوع.
(٣) تعليل لبداهة البطلان ، وقد عرفته.
(٤) معطوف على «فان كان الأوّل» وهذا هو الشق الثاني من المنفصلة ، يعني : إذا كان تخصيص القدر المشترك بإحدى الخصوصيتين مسبّبا عن حكم الشارع باللزوم تارة وبالجواز أخرى لزم تخلف قاعدة تبعية العقود للقصود ، فإذا قصد المالك في الهبة لذي رحم الجواز ـ لقصده الرجوع ، وحكم الشارع بصحة هبته ولزومها ـ لزم تخلف العقد عن قصد الرجوع ، مع وضوح تبعية العقود الصحيحة للقصود.
(٥) لأنّ الشارع جعل الملكية اللازمة مع قصد المالك الملكية الجائزة ، وبالعكس.
(٦) يعني : وإمضاء الشارع العقد على غير ما قصده المنشئ باطل ، لما تقدم من أنّ العقود المصحّحة شرعا تابعة للقصود ، يعني : أنّ العقد الصحيح عبارة عن إمضاء الشارع العقد على النحو المقصود للمنشئ ، فلا يمكن أن يكون ممضى شرعا مع مخالفته لمقصود المنشئ ، فلو قصد اللّزوم مثلا لم يصحّ إمضاء الشارع لذلك العقد على وجه الجواز.