.................................................................................................
__________________
يقال : ان زيدا مالك للشيء الكذائي وأملك للآخر ، ولا أنّ الشيء الفلاني مملوك والآخر أشدّ مملوكا منه.
مع أنه تقرّر عند أهله اختصاص الشدة والضعف بالحركة ، والأمور الاعتبارية أجنبية عن الاشتداد والضعف المخصوصين بالمقولة الواقعية كالكيف. وعليه فليست الملكية اللازمة مرتبة قوية والجائزة ضعيفة.
وأمّا الاختلاف الفردي بأن يكون الملك اللازم والجائز فردين لطبيعة نوعية واحدة كزيد وعمرو ، فممنوع أيضا ، ضرورة أنّ الملكية المنشئة بالعقد الخياري أو بالهبة الجائزة تصير بنفسها لازمة بانقضاء الخيار أو بتصرف المتهب ، لا أنّ الملكية الجائزة تنعدم ويحدث فرد آخر ، أو تنقلب إليه. لاستحالة كليهما.
أمّا انعدام فرد وحدوث آخر فلتوقف الحدوث على الإنشاء سواء قلنا بالتسبيب أم بالموضوع والحكم ، والمفروض عدم حدوث إنشاء آخر غير العقد الخياري أو العقد الجائز.
وأما الانقلاب فلما قيل من استحالة انقلاب الموجود عمّا هو عليه.
وبالجملة : فالبرهان يقتضي الالتزام بكون الملكية المنشئة حقيقة واحدة في السبب المفيد للجواز واللزوم ، فيحكم عليها في برهة بالجواز ، وفي أخرى باللزوم.
بل هذا هو مقتضى مقام الإثبات أيضا ، فإنّ قوله عليه الصلاة والسلام : «فإذا افترقا وجب البيع» ظاهر في صيرورة نفس البيع الجائز لازما بالتفرق عن مجلس المعاملة ، لا حدوث فرد آخر أو مرتبة اخرى.
هذا كله في امتناع تعدد الملكية الاعتبارية في نفسها.
وأمّا احتمال كون اللزوم والجواز موجبين للتعدد النوعي أو الصنفي أو الفردي ، فيدفعه : أنّ هذا الاختلاف ليس بذاته مع الغضّ عن الأسباب المملّكة ، بل بملاحظتها ، بداهة اختلاف الأسباب في اقتضاء اللزوم والجواز عند العقلاء ، فإنّ العقد عندهم على قسمين لازم وجائز ، فالملك يتبع سببه أيضا كذلك.