.................................................................................................
__________________
إذا عرفت هذا فنقول : إنّ العقد اللازم إمّا سبب قهريّ للملك اللازم وواسطة ثبوتية له ، بأن ينسب اللزوم إلى الملك حقيقة ، وإمّا واسطة عروضية له بحيث ينسب اللزوم الى العقد أوّلا وبالذات وإلى الملك ثانيا وبالعرض. لا سبيل إلى الأوّل كما ثبت في محله من امتناع السببية الحقيقية للأسباب العقلائية والتشريعية ، فيتعين الثاني وهو الوساطة العروضية ، وكون اتصاف الملك باللزوم والجواز بالعرض والمجاز ، ومن المعلوم أنّه لا يوجب الاختلاف نوعا أو صنفا أو شخصا.
فتحصل من جميع ما ذكرنا : أنّ استصحاب الملك شخصي ، ولا إشكال فيه ، وليس كلّيا.
وقد ظهر مما بيّنا ضعف الاستدلال لاختلاف المسبّبات بسبب اختلاف الأسباب.
وكذا ضعف الاستدلال «بأنّ اختلاف الأسباب لو لم يكن موجبا لاختلاف المسببات لا يقتضي اختلاف الأحكام» وذلك لأنّه إن أريد باختلاف الأحكام اختلاف أحكام الأسباب ، فهو لا يقتضي إلّا اختلاف الأسباب ، لا اختلاف المسبّبات.
وإن أريد به اختلاف أحكام المسبّبات ـ مع كون المقصود بالأحكام اللزوم والجواز ـ ففيه : أنّه مصادرة.
وإن أريد به كشف الأسباب المختلفة عن المسببات المختلفة ، ففيه : أنّه غير صحيح ، لما عرفت من عدم السببية الحقيقية في الأسباب العقلائية والتشريعية. هذا.
ثم إنّه بناء على كون الملك كلّيا ، وأنّ اللزوم الجواز من الخصوصيات المنوّعة له يشكل جريان الاستصحاب فيه ، لا لأجل الإشكالات التي أوردوها على استصحاب الكلي في الأصول ، لأنّها واضحة الدفع ، بل لأجل عدم وجود للجامع بين الأفراد الذي هو موضوع الأثر ، إذ الموجود في كل فرد حصة من الكلي متخصصة بخصوصية مباينة لخصوصية اخرى مخصصة لحصة أخرى من الطبيعة ، فلا يصدق شيء من الحصص الموجودة على الأخرى ، لمباينتها لها ، ومع عدم وجود الجامع كيف يصح استصحابه؟ فحينئذ يصعب جريان استصحاب الكلي وينحصر في الشخصي ، فتدبّر.
ويمكن دفعه بأن يقال : إنّ موضوع الحكم إن كان وجود الكلي بحده الجنسي