.................................................................................................
__________________
أماراته عليه ، ولا يكفي نفس الاستعمال ، لما تقرّر من كون أصالة الحقيقة من الأصول المرادية التي يعوّل عليها عند الشك في مراد المتكلم بعد إحراز الحقيقة والمجاز.
وما نسبه المحقّق الأصفهاني إلى اللغة والعرف محل تأمل ، إذ لم أقف على معنى آخر في اللغة أعم من «مبادلة مال بمال» وظهوره في حصر المعنى فيه لا كونه صنفا من معناه العام ممّا لا ينكر. وكذا في العرف كما تقدم.
مع أنّ لازم وضع البيع لطبيعي التبديل لغة وعرفا إجمال الأدلة المتكفلة لأحكام البيع كآية حلّ البيع ودليل خيار المجلس ونحوهما ، لعدم إحراز الموضوع. حيث لا قرينة معيّنة على موضوعية الصنف أو الطبيعي.
ودعوى حمل البيع المقابل للإجارة على نقل العين غير ظاهرة ، لفرض تردّد الموضوع في مثل «البيعان بالخيار» بين كون المعوّض عينا وما يعمّ المنفعة ، لفرض صدق البيع على بيع سكنى الدار حقيقة ، ويلزمه إجراء أحكامه عليه ، ولا أقلّ من كون الشبهة مفهومية ، مع تسالمهم على مرجعية تلك الأدلة بلا فحص عن قرينة تعيّن المراد من البيع ، وهذا كاف في استقرار ظهور اللفظ عندهم في ما كان المعوّض عينا.
والحاصل : أنّ ما ذهب إليه المشهور من اختصاص البيع بتمليك الأعيان ونقلها هو المتيقن من مفهومه العرفي.
ولو شكّ في شموله لنقل المنافع امتنع التمسك بالإطلاقات لتصحيحه ، للشك في الموضوع حسب الفرض ، كما أفاده المحقق النائيني قدسسره (١). ومجرد «صدق العقد العرفي على إنشاء نقل المنفعة بعنوان البيع فيحكم بصحته للأمر بالوفاء بالعقود وتنفيذها» لا يقتضي ترتيب الأحكام المختصة بالبيع عليه. بل يشكل ترتيب آثار الإجارة عليه أيضا ، إلّا بناء على دلالة البيع ـ ولو بمعونة القرينة ـ على تمليك المنفعة ، وعلى كفاية الإنشاء بالمجازات ، وتحقيقه موكول الى بحث ألفاظ العقود.
__________________
(١) المكاسب والبيع ، ج ١ ، ص ٨٨.