.................................................................................................
______________________________________________________
ففي معتبرة منصور بن بزرج ـ الآتية في التعليقة ـ استدلّ الامام الكاظم عليهالسلام بهذه الجملة على وجوب الوفاء بالشرط فقال : «فان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : المؤمنون عند شروطهم». (١)
وفي موثقة إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام : «أنّ عليّ بن أبي طالب عليهالسلام كان يقول : من شرط لامرأته شرطا فليف لها به ، فإنّ المسلمين عند شروطهم إلّا شرطا حرّم حلالا أو أحلّ حراما». (٢)
وكذا في معتبرتي عبد الله بن سنان عن الصادق عليهالسلام (٣).
وفي معتبرة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام في حديث : «والمسلمون عند شروطهم ..». (٤)
وعليه فهذا المضمون قد قامت الحجة على صدوره من أهل بيت الوحي عليهم الصلاة والسّلام ، ومجرّد روايتها مرسلة في عوالي اللئالي غير قادح في الاعتبار.
مضافا الى : أنّها من الروايات المعتمد عليها في الكتب الفقهية من عصر شيخ الطائفة كما لا يخفى على المتتبع.
الثاني : أنّ المحقق الأردبيلي قدسسره استدل بهذا الحديث الشريف على اللزوم ، حيث قال : «لعلّه يظهر عدم الخلاف في أنّ مقتضى البيع هو اللزوم ، مستندا إلى الكتاب والسنة ، مثل قوله تعالى (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) ، ومثل قول أبي عبد الله عليهالسلام : المسلمون عند شروطهم ، إلّا كل شرط خالف كتاب الله ، فإنّه لا يجوز ، في صحيحة عبد الله بن سنان ، وغير ذلك كما سيجيء ، فهو مؤيّد لما قلناه من اللزوم في بيع المعاطاة ، فتذكّر» (٥).
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج ١٥ ، ص ٣٠ ، الباب ٢٠ من أبواب المهور ، الحديث : ٤.
(٢) وسائل الشيعة ، ج ١٢ ، ص ٣٥٣ ، الباب ٦ من أبواب الخيار ، الحديث : ٥.
(٣) المصدر ، الحديث : ١ و ٢.
(٤) وسائل الشيعة ، ج ١٧ ، ص ٤٠٨ ، الباب ٢١ من أبواب موانع الإرث ، الحديث : ١.
(٥) مجمع الفائدة والبرهان ، ج ٨ ، ص ٣٨٣.