.................................................................................................
______________________________________________________
وقد حكاه المصنف عنه في أوّل الخيارات عند ذكر هذا النبوي في عداد أدلة اللزوم ، لكنه ناقش في دلالته بمنع صدق الشرط على الالتزامات الابتدائيّة ، فراجع.
وأمّا تقريب الاستدلال بهذا النبوي على لزوم كل عقد سواء أكان مقتضاه الملكية أم غيرها فهو : أنّ الشرط أطلق على الالتزام الابتدائي ـ لا خصوص الالتزام المأخوذ في ضمن عقد ومعاملة ـ في موارد :
منها : قوله عليهالسلام في ردّ من اشترط على نفسه عدم التزويج بامرأة اخرى : «انّ شرط الله قبل شرطكم» حيث أطلق الشرط الأوّل على حكم الله الأوّلي من تشريع التزويج بأربع.
ومنها : قوله عليهالسلام في خيار الحيوان : «الشرط في الحيوان ثلاثة أيّام» إذ المقصود بالشرط ليس الالتزام المجعول في عقد البيع ، بل نفس كون المشتري بالخيار إلى ثلاثة أيام.
ومنها : ما ورد في دعاء الندبة : «بعد أن شرطت عليهم الزهد في هذه الدنيا» فإنّ المقصود بالشرط هو الميثاق المأخوذ من الأنبياء عليهم الصلاة والسّلام من الإعراض عن زخارف الدنيا والزهد فيها.
ومنها : غير ذلك مما سيأتي في التعليقة.
فإطلاق الشرط في النصوص على التعهّد الابتدائي مسلّم.
وكذا ورد في كلام بعض اللغويين ، قال في المنجد : «الشرط : إلزام الشيء والتزامه» (١) وظاهره أعمية الشرط من الالتزام الابتدائي والضمني ، فكما يصدق الشرط على الالتزام بخياطة ثوب في ضمن بيع كتاب بدينار ، كذلك يصدق على نفس بيع الكتاب بدينار ، لما فيه من الالتزام بالمعاملة والمبادلة بين المالين.
وعليه فيشمل الشرط الالتزامات المعاملية ، من غير فرق بين كونها مبرزة بمظهر قولي كالبيع بالصيغة ، وفعلي كالبيع المعاطاتي ، فكأنّه قيل : إنّ المؤمن ملزم بشرطه ، وأنّه لا يزول شرطه بالفسخ ، فالبيع المعاطاتي من الالتزامات التي لا تزول بالفسخ ، وليس هذا إلّا اللزوم ،
__________________
(١) المنجد في اللغة ، ص ٣٨٢ ، الطبعة العشرون.