ويقوى (١) إرادة بيان شروط صحّة العقد الواقع بين اثنين وتأثيره في اللزوم ، وكأنّه لذلك (٢) حكى كاشف الرّموز عن المفيد والشيخ رحمهالله : أنّه لا بدّ في البيع عندهما من لفظ مخصوص.
______________________________________________________
ذهب إليه أكثر علمائنا ، وللمفيد رحمهالله قول يوهم الجواز ، فإنّه قال : والبيع ينعقد .. إلخ» ثم قال العلّامة : «وليس في هذا تصريح بصحته ، إلّا أنّه موهم». (١)
ومقصوده : أنّ العبارة المذكورة توهم صحة المعاطاة ـ عند المفيد ـ وإفادتها للملك ، وليست صريحة في ذلك حتى يعدّ المفيد مخالفا للقائلين بعدم لزوم المعاطاة.
(١) غرضه أنّ عبارة الشيخ المفيد قدسسره تحتمل ضعيفا إرادة اللزوم بعد استجماع البيع للشروط التي ذكرها ، ومن المعلوم أنّ الصيغة لم تذكر من تلك الشروط ، ومقتضى ذلك كون المعاطاة الجامعة لتلك الشرائط لازمة ، فعليه يكون الشيخ المفيد قدسسره مخالفا للمجمعين.
ولكن يحتمل في عبارته قويّا عدم إرادة انحصار شروط الصحة واللزوم فيما ذكره حتى يقتضي عدم التصريح بشرط آخر انعقاد البيع ولزومه ، بل مقصوده بيان شرائط الصحة كمعرفة العوضين ، والتراضي بالبيع ، وشرائط اللزوم كالتقابض المترتب على البيع ، والافتراق بالأبدان ، ومقتضى شرطيّة شيء هو فقدان المشروط بانتفائه ، كشرطية الطهارة للصلاة ، فإنّ مقتضى شرطيّتها هو انعدام الصلاة بانعدامها ، ومن المعلوم أنّ شرطية الطهارة لها لا تنافي شرطية شيء آخر للصلاة كما لا يخفى.
وعليه فشرطيّة ما ذكره الشيخ المفيد رحمهالله لصحة البيع ولزومه لا تنافي شرطية غيره كالإيجاب والقبول.
ويؤيّده أنّ الشيخ المفيد لم يذكر الصيغة في عقد النكاح ، مع أنّ اعتبارها فيه من القطعيّات ، فحينئذ لا يمكن عدّ المفيد مخالفا.
فغرض المصنف من قوله : «ويقوى» هو عدم كون المفيد مخالفا للمجمعين.
(٢) يعني : ولأجل كون مراد المفيد شروط صحة البيع ولزومه حكى كاشف الرموز .. إلخ ، حيث بنى الفاضل الآبي قدسسره صحة بيع الفضولي وبطلانه على اقتضاء النهي في المعاملات فساد
__________________
(١) مختلف الشيعة ، ج ٥ ، ص ٥١.