هذه المعاملة ، إلّا وجوده قبل شراء العين (١) التي يريدها الرجل ، لأنّه بيع (٢) ما ليس عنده ، ولا يحلّل إلّا عدمه ، إذ مع (٣) عدم الكلام الموجب لالتزام البيع لم يحصل إلّا التواعد بالمبايعة ، وهو (٤) غير مؤثّر.
فحاصل الرواية : أنّ سبب التحليل والتحريم في هذه المعاملة منحصر في
______________________________________________________
«أو المعنى الرابع».
(١) كالثوب الذي هو مورد رواية خالد بن الحجاج أو خالد بن نجيح.
(٢) أي : لأنّ الكلام الدال على الالتزام بالبيع ، وهذا تعليل لقوله : «لا يحرّم هذه المعاملة» وحاصله : أنّ الموجب لحرمة هذه المعاملة هو كونه من بيع ما ليس عنده ، ومن المعلوم أنّه لا يتحقق هذا العنوان إلّا بوجود الكلام الدال على البيع ، فالمحرّمية إنّما تكون بوجود الكلام ، والمحلّلية بعدمه قبل الشراء من المالك.
(٣) تعليل لقوله : «ولا يحلّل إلّا عدمه» وحاصله : أنّ إسناد التحليل إلى عدم الكلام إنّما هو لأجل عدم تحقق الكلام الموجب للبيع ، حيث إنّ الكلام الموجود كان هو التواعد بالمبايعة لا نفس البيع ، ومن المعلوم أنّ المواعدة ليست بيعا حتى تحرّم.
وبالجملة : فالمناسب لمورد الرواية إرادة المعنى الثالث ، وهو كون وجود الكلام ـ أي إنشاء البيع ـ محرّما ، وعدمه محلّلا.
وبه يظهر أجنبية التعليل عن إناطة لزوم البيع بإنشائه باللفظ خاصة كما هو مراد المستدل بهذه الرواية على عدم لزوم المعاطاة.
ثم لا يخفى أنّ الاحتمال الثالث كان منحلّا الى وجهين : أحدهما : إناطة التحليل والتحريم بالوجود والعدم ، والآخر : إناطتهما معا بالوجود ، غايته دخل الحال والزمان في محلّلية إنشاء تارة ومحرّمية نفس ذلك الإنشاء أخرى. وكلام المصنف هنا موافق للوجه الأوّل ، لعدم تعرّضه لتطبيق التعليل على الوجه الثاني وإن كان ممكنا كما لا يخفى.
(٤) يعني : ومجرد التواعد غير مؤثّر.