الكلام عدما (١) ووجودا (٢).
أو (٣) المعنى الرابع ، وهو : أنّ المقاولة والمراضاة مع المشتري الثاني (٤) قبل اشتراء العين محلّل للمعاملة ، وإيجاب (٥) البيع معه محرّم لها.
______________________________________________________
(١) يعني : أنّ المحلّل هو عدم إنشاء البيع قبل أن يشتري السمسار الثوب من مالكه.
(٢) يعني : أنّ المحرّم هو إنشاء البيع قبل شراء الثوب من مالكه ، ووجه محرّميته هو كونه من بيع ما ليس عنده.
(٣) معطوف على «الثالث» يعني : فتعيّن المعنى الرابع بعد بطلان المعنيين الأوّلين ، وحاصله : أنّ المراد بالكلام المحلّل في مورد الرواية هو المقاولة والمواعدة ، وبالكلام المحرّم إيجاب البيع ، وهذا المعنى ينطبق على مورد الرواية كانطباق الاحتمال الثالث.
وعلى هذا الاحتمال الرابع يصير التعليل أجنبيا عن مرام القائل بتوقف لزوم الملك على اللفظ وعدم تأثير المعاطاة فيه.
فتحصل : أنّ المصنف قدسسره رجّح من المعاني الأربعة اثنين ، أحدهما المعنى الثالث وهو إضافة التحليل إلى عدم الكلام ، والتحريم إلى وجوده. والآخر المعنى الرابع ، وهو كون الكلام المحلّل المقاولة ، والمحرّم إيجاب البيع.
واستبعد إرادة المعنيين الأوّلين. إذ في أوّلهما : لزوم تخصيص الأكثر ، وعدم ارتباط العلة بالحكم المعلّل.
وفي ثانيهما : عدم مطلب واحد يمكن تأديته بمضمونين حتى يكون أحدهما محلّلا والآخر محرّما ، بل مطلب واحد لا يتأدّى إلّا بمضمون واحد ، وهو إيجاب البيع قبل الشراء ، فلا بدّ من إرادة المعنى الثالث أو الرابع.
هذا محصل ما أفاده المصنف في معنى الرواية.
(٤) وهو الرجل الآمر ، والمشتري الأوّل هو السمسار الذي يشتري الثوب من مالكه.
(٥) معطوف على «المقاولة» يعني : وأنّ إيجاب السمسار البيع مع المشتري الثاني محرّم للمعاملة.