.................................................................................................
__________________
مخلّى سربه ، له زاد وراحلة» (١) ونحوهما غيرهما (٢) ، وظهور اللام في الملك مما لا ينكر ، ومن المعلوم أنّه لا يصدق على أرباب الأعمال ـ قبل المعاوضة عليها ـ أنّهم مالكون للأموال. وإضافة العمل الى الحرّ ليست كإضافة الكتاب الى زيد اعتبارا في «كتاب زيد» بل من إضافة العرض الى موضوعه في القيام به تكوينا. نعم للحرّ سلطنة على تمليك عمله للغير ، لكونها ـ كما أفيد ـ من مراتب سلطانه على النفس بجميع شؤونها.
فان قلت : إنّ مقتضى نصوص الاستطاعة وإن كان ملك الزاد والراحلة فعلا ، وعدم كفاية القدرة على تحصيلها في وجوب الحج ، إلّا أنّ الحرّ الكسوب وذا الصنعة ممّن يستطيع الحج أيضا ، وذلك لأنّ الأخبار المفسّرة للاستطاعة كما ورد فيها ما يكون ظاهرا في ملك النفقة فعلا كقوله عليهالسلام : «له ما يحج به» كذلك ورد فيها كفاية وجدان المؤن ، كما في رواية حذيفة بن منصور عن أبي عبد الله عليهالسلام : «انّ الله عزوجل فرض الحجّ على أهل الجدة ..» (٣).
ومادة الوجود والوجدان وإن كانت ظاهرة في حصول الشيء فعلا ، فهي مساوقة لقوله عليهالسلام : «له ما يحج به». إلّا أنّ هذا المضمون ورد أيضا في نصوص زكاة الفطرة الظاهرة في حصر المكلّفين في صنفين ، أحدهما من يجب عليه أن يزكّي وهو «الواجد والغني وذو المرّة» ، وثانيهما من لا يجب عليه ذلك ، وهو «الفقير ومن لا يجد».
ففي رواية عبيد الله بن ميمون عن أبي عبد الله عن أبيه عليهماالسلام : «قال : ليس على من لا يجد ما يتصدّق به حرج» (٤). وفي رواية الفضيل عن أبي عبد الله عليهالسلام : «قال : قلت له : لمن تحلّ
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج ٨ ، ص ٢٣ ، الباب ٨ من أبواب وجوب الحج وشرائطه ، الحديث : ٧.
(٢) المصدر ، الحديث : ١ و ٤ و ٩.
(٣) وسائل الشيعة ، ج ٨ ، ص ١١ ، الباب ٢ من أبواب وجوب الحج وشرائطه ، الحديث : ٢ ، ونحوه الحديث ٤ و ٥.
(٤) وسائل الشيعة ، ج ٦ ، ص ٢٢٣ ، الباب ٢ من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث : ٢.