.................................................................................................
__________________
تحت يده ، فلم يجب ضمانها ، بخلاف الأموال ، هذا.
والظاهر رجوع هذا الوجه الى سابقه ، لأنّ تبعية المنافع لما لا يصح غصبه ـ كالحرّ ـ تستلزم كون المنافع تحت قبضة نفس الحرّ ، هذا.
وكيف كان ففي الوجوه المتقدمة ما لا يخفى. أمّا الإجماع ففيه : أنه لا عبرة به حتى لو سلّم اتفاق الكلّ على الفتوى ، لكونه معلوم المدرك ، وذلك لتعليل عدم الضمان في كلام المجمعين بمثل «لأنّ منافعه في قبضته» أو «لأنّ الحرّ لا يدخل تحت اليد». ومن المعلوم ظهور التعليل في أنّ المتفق عليه ليس عدم ضمان منافع الحرّ بعنوانه ، بل المجمع عليه كبرى عدم ضمان ما لم يقع تحت اليد ، فطبّق هذا العموم على منافع الحرّ. ولا ريب في أنّ مثله غير مجد ، إذ لا يستند القائل بالضمان إلى قاعدة اليد حتى توجب المناقشة في الضمان اليدي إنكار أصل الضمان المستند إلى وجوه اخرى. ولذا ذهب المحقق الأردبيلي قدسسره الى الضمان ، لجواز الاعتداء على الظالم بمثل ما اعتدى ، ولدفع الضرر ونحوهما ، مع اطلاعه على كون المسألة اتفاقية بينهم ، لقوله : «ولعلّهم ليس لهم خلاف فيه» (١).
والحاصل : أنّ حجية الإجماع تتوقف على كشفه عن رأي المعصوم عليهالسلام أو عن حجة معتبرة ، والمفروض استناد المجمعين في المقام الى قصور حديث «على اليد» عن شموله للمنافع ، ومن المعلوم عدم منافاته لما إذا قيل بالضمان بدليل آخر غير اليد.
وأما الوجه الثاني ـ وهو تبعية المنافع لما لا يصح غصبه ـ ففيه : أنّ الضمان المدّعى ليس لتبعية المنافع للمغصوب حتى يقال : إن الحرّ لا يصح غصبه ، بل لقاعدة التفويت وغيرها مما ذكر.
وأما الوجه الثالث ـ وهو أن منافعه في قبضته ـ ففيه : أن منافعه تفوت بالتفويت الذي هو من موجبات الضمان ، وهذا أجنبي عن التعليل بعدم دخول الحر تحت اليد ، إذ ليس الإشكال في الضمان من ناحية دخول المنافع تحت اليد وعدمه حتى يقال : بعدم دخولها تحتها
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان ، ج ١٠ ، ص ٥١٣.