.................................................................................................
__________________
تبعا لعدم وقوع نفس الحرّ تحت اليد.
والاشكال على ضمان المنافع الفائتة بغير استيفاء تارة بعدم كونها مالا ، لأنّ المالية صفة وجودية ولو بوجود منشأ انتزاعها ، فلا تنتزع من المعدوم. واخرى بعدم صدق المال عرفا على عمل الحر ، ولذا لا يقال : إنه ذو مال ، ولأجله لا يصدق عليه المستطيع حتى يجب عليه الحج ، ولا يضمن عمله إذا حبسه الظالم ، إلّا إذا قدّر بمال كما إذا صار أجيرا للغير ، فإنّ عمله حينئذ مال له كما لا يخفى.
مندفع ، إذ في الأوّل : أنّ الوجود ليس مقوّما لمالية المال ، ولذا يحمل عليه الوجود تارة والعدم اخرى ، فيقال : المنّ من الحنطة مثلا موجود أو معدوم ، فلو كان الوجود مقوّما لها لم يصح حمل الوجود والعدم على الشيء المتصف بالمالية كالمنّ من الحنطة ، وعليه فالمقوّم للمالية هو الوجود الاعتباري لا الخارجي.
والحاصل : أنّ الذمة أو الخارج ظرف لوجود المال لا مقوّم لماليته.
وفي الثاني : ـ بعد النقض بالمبيع والثمن الكليين الذميين والمنافع العملية في الإجارة ـ أنّ غاية ما يقتضيه هذا الوجه هو نفي إضافة الملكية الاعتبارية ، وعدم كونه ذا مال ، لا نفي المالية. وذلك لأن المالية والملكية اعتباران عقلائيان ، تنتزع الاولى من الشيء باعتبار ما فيه من الخصوصية الذاتية الموجبة لميل الناس إليه وتنافس العقلاء عليه ، وبذلهم الأموال بإزائه ، فإنّ المنّ من الحنطة في حدّ نفسه ليس كالمنّ من التراب في انتزاع اعتبار الماليّة عن الأوّل باعتبار ما فيه من الخصوصية ، دون الثاني. والمالية وإن كانت صفة وجودية ، لكنّها اعتبارية ، والشيء المتصف بالمالية الذاتية يكون موجودا تارة ، ومعدوما أخرى.
نعم فعلية بذل العقلاء مالا بإزائه موقوفة على تقدير وجوده في الذمة ، أو تقدير وجوده بوجود العين كالمنفعة التي هي من حيثيات العين وشؤونها.
وتنتزع الثانية ـ أعني بها إضافة الملكية الاعتبارية ـ من كون الشيء المسمّى بالمال مضافا إلى شخص بالأصالة كمالكية السيّد لرقبة مملوكه ، أو بالتبع كمالكيته لمنفعة عبده بتبع