ممّن (١) هو عليه ، لأنّه (٢) لا مانع من كونه (٣) تمليكا ، فيسقط (٤) ، ولذا (٥) جعل الشهيد
______________________________________________________
والذي يقتضيه نقض صاحب الجواهر ببيع الدين هو امتناع بقاء تملّك الإنسان لما في ذمة نفسه ، لا حدوثه. ومع اختلاف الاقتضاءين لا مانع من الالتزام بصحة بيع الدين ممّن هو عليه ، لكونه كسائر أفراد البيع تمليكا من الطرفين هذا.
وقد ظهر الفرق بين المقيس ـ أعني به الحق القابل للإسقاط دون النقل ـ وبين المقيس عليه أعني به بيع الدين ، فإنّ الدين قابل لدخوله في ملك المديون آنا مّا ـ أي حدوثا ـ وإن امتنع بقاؤه على ملكه ، بخلاف الحق غير القابل للنقل ، فإنّ عدم قابليته للدخول في ملك من عليه الحق حدوثا وبقاء مانع عن جعله عوضا في البيع المتوقف على التمليك من الجانبين.
وعليه فقياس الحق بالدين مع الفارق. هذا توضيح ما أجمله المصنف قدسسره في المتن من النقض ببيع الدين والجواب عنه.
(١) يعنى : المديون.
(٢) الضمير للشأن ، وهذا تعليل لقوله : «ولا ينتقض» وقد تقدم تقريب عدم ورود النقض بقولنا : «ان تحقق عنوان البيع في جميع الموارد منوط بالانتقال الملكي .. إلخ». ومحصله : أنّ المعتبر في البيع ـ سواء أكان المبيع عينا شخصية أم كلّية ـ هو حدوث ملكية العوضين للمتبايعين ، وأمّا بقاؤها فغير معتبر فيه ، ومن المعلوم حدوث تملك المديون لما في ذمة نفسه آنا ما ، وسقوطه في الآن اللاحق غير قادح في تحقق عنوان البيع. وهذا المناط غير محقّق في نقل الحق الى من عليه الحق ، لاستحالة اجتماع المتقابلين ـ ولو آنا ما ـ وهما من له الحق ومن عليه الحق.
(٣) أي : كون بيع الدين من المديون تمليكا للمديون ، وأثره فراغ الذمة.
(٤) الفاء تدل على ترتب سقوط الدين ـ عن الذمة ـ على تملكه فورا ، وهذا النحو من الملك يعبّر عنه بالملكية الآنيّة.
(٥) يعني : ولأجل أنّه لا مانع من كون بيع الدين مفيدا للملكيّة الآنيّة جعل الشهيد ،