الضياع. وقيل : إن المغيرة بن شعبة طرح خاتمة في قبر رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ثم قال : خاتمي ، ففتح موضع منه فأخذ المغيرة خاتمه (١).
فإن دفع أهل الميت القيمة إليه ففي وجوب أخذه وتحريم النبش إشكال ، ولا فرق بين أن تكون القيمة قليلة أو كثيرة ، نعم يكره في القليلة.
ب ـ لو دفن في أرض مغصوبة ، أو مشتركة بينه وبين غيره ولم يأذن الشريك فلمالكها قلعه ، لأنه عدوان فتجب إزالته.
ولو استعار للدفن جاز الرجوع قبله ويحرم بعده ، لأن نبش الميت محرم ، ولأن الدفن مؤبد الى أن يبلى الميت ثم تعود إلى مالكها.
وقال في المبسوط : إذا دفن الميت ثم بيعت الأرض جاز للمشتري نقل الميت عنها ، والأفضل أن يتركه ، لأنه لا دليل يمنع من ذلك (٢) فإن قصد في الأرض المغصوبة صح وإلا منع.
ج ـ لو كفن في ثياب مغصوبة ودفن ، نبش إن طلب مالكها عين ماله لأنها ملك الغير فلا تنتقل عنه.
وقال الشافعي : لا ينبش ويرجع إلى القيمة بخلاف غصب الأرض لتعذر تقويم المدفن وإمكان تقويم الثوب (٣).
د ـ لو دفن ولم يغسل ، قال الشيخ : لا ينبش (٤) ، وبه قال أبو
__________________
(١) المجموع ٥ : ٣٠٠ ، المغني ٢ : ٤١٥ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٤٥.
(٢) المبسوط للطوسي ١ : ١٨٨.
(٣) المجموع ٥ : ٢٩٩ ، فتح العزيز ٥ : ٢٥٠.
(٤) الخلاف ١ : ٧٣٠ مسألة ٥٦٠.