وقال أصحاب الرأي : إن كانت الزيادة يتغابن الناس بمثلها وجب شراؤه كالوكيل بالشراء له أن يشتري بزيادة يسيرة (١).
وقال ابن الجنيد منّا (٢) ، والشافعي : لا يجب الشراء وإن زاد يسيرا ، لأنه يجوز له التيمم لحفظ المال فلا يناسب وجوب الشراء بأكثر من ثمن المثل لأنه تضييع له (٣).
والقليل والكثير واحد ، ولهذا يكفر مستحله ، ويفسق غاصبه ، ويجوز الدفع عنه. ونمنع التساوي بين الأصل والفرع لتفويت الثواب الكثير في الفرع والعوض المساوي في الأصل.
ب ـ إن اعتبرنا ثمن المثل ، احتمل التقويم في ذلك الوقت والمكان لاختلاف القيمة باختلافهما ، وهو أحد وجهي الشافعية ، والآخر : اعتبار اجرة الاستقاء والنقل إلى ذلك المكان إذ لا ثمن للماء (٤).
ج ـ لو بذل له بثمن غير مجحف إلى أجل وكان قادرا عليه وجب الشراء لتمكنه ، وبه قال الشافعي (٥).
وقال بعض الجمهور : لا يجب لأن عليه ضررا في بقاء الدين في ذمته وربما تلف ماله قبل أدائه (٦).
ونمنع التضرر ، ولو لم يكن قادرا لم يجب الشراء قطعا.
__________________
(١) المبسوط للسرخسي ١ : ١١٥ ، بدائع الصنائع ١ : ٤٨ ، المجموع ٢ : ٢٥٥.
(٢) حكاه المحقق في المعتبر : ١٠١.
(٣) المجموع ٢ : ٢٥٤ ، الوجيز ١ : ١٩ ، مغني المحتاج ١ : ٩٠ ، المغني ١ : ٢٧٣ ، الشرح الكبير ١ : ٢٧٦.
(٤) المجموع ٢ : ٢٥٤ ، الوجيز ١ : ١٩ ، مغني المحتاج ١ : ٩٠.
(٥) الام ١ : ٤٦ ، المجموع ٢ : ٢٥٣.
(٦) المغني ١ : ٢٧٤ ، الشرح الكبير ١ : ٢٧٧.