والقليل يسمى به ، وليس هذا القول عندي بعيدا من الصواب لإمكان حصول ما يكمل الطهارة ، مع أن الموالاة غير واجبة.
ب ـ المحدث إذا وجد من الماء ما يكفيه لبعض الأعضاء لم يجب استعماله فيه عندنا قطعا ـ وبه قال أبو حنيفة ، ومالك ، والأوزاعي ، وداود ، والمزني وأحمد (١) ـ بل يجب التيمم لانتفاء الغرض وهو الطهارة باستعماله ، وقوله تعالى ( فَلَمْ تَجِدُوا ماءً ) (٢) يريد المطهر.
وقال عطاء ، والحسن بن صالح : يجب استعمال الماء والتيمم معا (٣) ، وللشافعي قولان ، أصحهما : الثاني (٤) ، لما تقدم في الجنب.
والموجبون في البابين ، أوجبوا تقديم الماء ليصير فاقدا ، وراعوا الترتيب في الوضوء إلى أن ينفد ، وفي الغسل يغسل ما شاء من بدنه لعدم الترتيب عندهم فيه.
ج ـ لو وجدت الحائض من الماء ما يكفي الوضوء خاصة وجب استعماله فيه ، والتيمم للغسل لتعددهما ، وتتخير في التقديم لاستقلالهما.
د ـ لو وجد ما يصلح لبعض الأعضاء ، وفقد التراب فحكمه حكم فاقد المطهر ، وللشافعي قولان ، أحدهما : وجوب استعماله إذ لا بدل للغسل يعدل إليه (٥).
__________________
(١) المبسوط للسرخسي ١ : ١١٣ ، المنتقى للباجي ١ : ١١٠ ، المغني ١ : ٢٧١ ، الشرح الكبير ١ : ٢٨١.
(٢) المائدة : ٦.
(٣) المجموع ١ : ٢٦٨ ، المغني ١ : ٢٧٠.
(٤) فتح العزيز ٢ : ٢٢٣ ـ ٢٢٤ ، كفاية الأخيار ١ : ٣٩ ، مغني المحتاج ١ : ٨٩ ، المغني ١ : ٢٧٠.
(٥) الام ١ : ٤٩ ، المجموع ٢ : ٢٦٨ ، مغني المحتاج ١ : ٨٩ ، المغني ١ : ٢٧٠ ، الشرح الكبير ١ : ٢٨١.