ط ـ لو قصر الماء عن إزالة النجاسة عن بدنه والوضوء ، وكفى أحدهما ، صرف في إزالة النجاسة إجماعا ، إذ لا بدل لها ، وتيمم ، وكذا الغسل ، وكذا لو كانت النجاسة على الثوب وليس غيره.
وعن أحمد : لا يغسل الثوب لأن رفع الحدث آكد (١) وهو باطل لوجود البدل هنا ، بخلاف نجاسة الثوب.
ي ـ لو صرف الماء في الوضوء ، وعليه أو على ثوبه نجاسة ، ففي الإجزاء إشكال ، أقربه : ذلك إن جوّز وجود المزيل في الوقت وإلاّ فلا.
__________________
(١) المغني ١ : ٣٠٩ ، الشرح الكبير ١ : ٢٨٦.