وروى عمار بن ياسر أن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : ( التيمم ضربة للوجه والكفين ) (١).
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليهالسلام : « ومسح بهما جبهته وكفيه » (٢) ولأنه أحد عضوي الوضوء فيجب مسح بعضه كالوجه.
وقال علي بن بابويه : يمسح من المرفقين إلى أطراف الأصابع (٣) ـ وبه قال الشافعي ، وأبو حنيفة ، ورووه عن علي عليهالسلام ، وابن عمر ، وجابر ، وبه قال الشعبي ، والحسن البصري ، والثوري ، ومالك ، والليث (٤) ـ للحوالة في الوضوء. وهو ممنوع.
ولقوله عليهالسلام : ( التيمم ضربتان : ضربة للوجه ، وضربة لليدين إلى المرفقين ) (٥) وهي ضعيفة السند ، طعن فيه أحمد بن حنبل (٦).
وقال الزهري : يمسح إلى المنكبين والآباط (٧) لأن عمار بن ياسر مسح
__________________
(١) سنن الدارمي ١ : ١٩٠ ، سنن الترمذي ١ : ٢٦٩ ـ ١٤٤ ، مسند أحمد ٤ : ٢٦٣ ، سنن أبي داود ١ : ٨٩ ـ ٣٢٧ ، سنن الدار قطني ١ : ١٨٢ ـ ١٨٣ ـ ٢٨.
(٢) الكافي ٣ : ٦١ ـ ١ ، التهذيب ١ : ٢٠٧ ـ ٦٠١ ، الاستبصار ١ : ١٧٠ ـ ٥٩٠.
(٣) حكاه المحقق في المعتبر : ١٠٧.
(٤) بداية المجتهد ١ : ٦٨ ، المنتقى للباجي ١ : ١١٤ ، المجموع ٢ : ٢١١ ، مختصر المزني : ٦ ، السراج الوهاج : ٢٨ ، الوجيز ١ : ٢١ ، كفاية الأخيار ١ : ٣٦ ، الشرح الكبير ١ : ٢٩٢ ، المبسوط للسرخسي ١ : ١٠٧ ، عمدة القارئ ٤ : ١٩ ، التفسير الكبير ١١ : ١٧١ ، نيل الأوطار ١ : ٣٣٣ ـ ٣٣٤ ، المحلى ٢ : ١٥٢ ، احكام القرآن للجصاص ٢ : ٣٨٧.
(٥) سنن الترمذي ١ : ٢٧٠ ـ ١٤٤ ، سنن الدار قطني ١ : ١٨٠ و ١٨١ ـ ١٦ و ٢١ ، سنن البيهقي ١ : ٢٠٧.
(٦) المغني ١ : ٢٧٩ ، الشرح الكبير ١ : ٣٠٩.
(٧) المجموع ٢ : ٢١١ ، بداية المجتهد ١ : ٦٩ ، تفسير القرطبي ٥ : ٢٤٠ ، احكام القرآن للجصاص ٢ : ٣٨٧ ، عمدة القارئ ٤ : ١٩ ، التفسير الكبير ١١ : ١٧١ ، المحلى ٢ : ١٥٣ ، نيل الأوطار ١ : ٣٣٤.