وداود ، وأحمد في رواية (١) ـ لقوله تعالى ( وَلا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ ) (٢) ولقوله عليهالسلام : ( فلا ينصرف أحدكم من الصلاة حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ) (٣).
وقول الصادق عليهالسلام وقد سئل رجل تيمم ثم دخل في الصلاة وقد كان طلب الماء فلم يقدر عليه ثم يؤتى بالماء حين يدخل في الصلاة؟ : « يمضي في الصلاة » (٤).
ولأنه بدل من الماء وقد تحقق متصلا بالمقصود فيسقط اعتبار المبدل ، كما لا عبرة بوجود الطول بعد نكاح الأمة ، ولأنه وجد المبدل بعد التلبس بالمقصود فلم يلزمه الخروج ، كما لو وجد الرقبة بعد التلبس بالصوم.
الثاني : يرجع ما لم يركع ، وهو قول الشيخ والمرتضى (٥) ، لقول الباقر عليهالسلام وقد سئل فإن أصاب الماء وقد دخل في الصلاة : « فلينصرف فليتوضأ ما لم يركع ، فإن كان قد ركع فليمض في صلاته فإن التيمم أحد الطهورين » (٦). وهو محمول على الشروع في الصلاة وأطلق عليها اسم الركوع إطلاقا لاسم الجزء على الكل ، وأراد أولا بالدخول في الصلاة الشروع في مقدماتها من الأذان ، وغيره.
__________________
(١) المجموع ٢ : ٣١١ و ٣١٨ ، الوجيز ١ : ٢٢ ، بداية المجتهد ١ : ٧٣ ، تفسير القرطبي ٥ : ٢٣٥ ، المغني ١ : ٣٠٣ ، المبسوط للسرخسي ١ : ١١٠ ، أحكام القرآن للجصاص ٢ : ٣٨٤ ، المحلى ٢ : ١٢٦ ، نيل الأوطار ١ : ٣٣٦ ، التفسير الكبير ١١ : ١٧٤.
(٢) محمد : ٣٣.
(٣) صحيح البخاري ١ : ٤٦ ، سنن النسائي ١ : ٩٨ ـ ٩٩ ، سنن أبي داود ١ : ٤٥ ـ ١٧٦ و ١٧٧ ، سنن ابن ماجة ١ : ١٧١ ـ ٥١٤ ، مسند أحمد ٢ : ٣٣٠ و ٤١٤.
(٤) التهذيب ١ : ٢٠٣ ـ ٥٩٠ ، الإستبصار ١ : ١٦٦ ـ ٥٧٥.
(٥) النهاية : ٤٨ ، وحكى قول المرتضى المحقق في المعتبر : ١١٠.
(٦) الكافي ٣ : ٦٣ ـ ٦٤ ـ ٤ ، التهذيب ١ : ٢٠٠ ـ ٥٨٠.