الصحيح من المجروح وما قبله قولان (١).
ز ـ إذا رفع الجبيرة بعد الاندمال أو قبله ليعيد الجبيرة عليه فإن كان محدثا تطهر ، وإن كان متطهرا فهو على طهارته عندنا.
وقال الشافعي : بطل طهره فيما تحت الجبيرة وفي المترتب عليه من الأعضاء ، وهل يلزمه استئناف الوضوء؟ قولان له.
ولو كانت الجبيرة على عضوين فرفع إحداهما لا يلزمه رفع الأخرى عنده ، بخلاف الماسح على الخف إذا نزع أحد الخفين فإنه يلزمه نزع الآخر لأن شرطه لبس الخفين دفعة (٢).
ح ـ لو رفع الجبيرة عن موضع الكسر فوجده مندملا ، فإن قلنا برفع الحدث فلا إعادة لما بعد الاندمال ، وإلا فالوجه الإعادة لكل ما صلاه بعد الاندمال دون المشكوك فيه.
واضطرب قول الشافعي ، والمشهور قولان : عدم الإعادة ، لأنه عليهالسلام لم يأمر به عليا عليهالسلام (٣) ، ووجوبها لأنه عارض نادر (٤).
ط ـ لو كان به جرح ولا جبيرة غسل جسده وترك الجرح لقول الصادق عليهالسلام وقد سئل عن الجرح كيف يصنع صاحبه قال : « يغسل ما حوله » (٥).
وقال الباقر عليهالسلام : « لا يغسله إن خشي على نفسه » (٦) ولأن
__________________
(١) المجموع ٢ : ٢٩١ ـ ٢٩٢ ، فتح العزيز ٢ : ٣٠٤ و ٣٠٦.
(٢) المجموع ٢ : ٣٣١ و ٣٣٢ ، فتح العزيز ٢ : ٣٠٨ ، مغني المحتاج ١ : ٩٥.
(٣) سنن ابن ماجة ١ : ٢١٥ ـ ٦٥٧ ، سنن البيهقي ١ : ٢٢٨.
(٤) المجموع ٢ : ٢٩٢.
(٥) الكافي ٣ : ٣٢ ـ ٢ ، التهذيب ١ : ٣٦٣ ـ ١٠٩٥ ، الاستبصار ١ : ٧٧ ـ ٢٣٩.
(٦) التهذيب ١ : ٣٦٣ ـ ١٠٩٩.