الصحيح من يده ثم تيمم.
ج ـ لو غسل الصحيح وتيمم للجريح ثم برئ الجرح بطل حكم التيمم فيه ووجب غسله عنده (١).
د ـ لو كان على قرحه دم يخاف من غسله تيمم للحدث وصلى ولا يعيد ـ وبه قال أبو حنيفة ، والمزني (٢) ـ لأنه امتثل المأمور به فخرج عن العهدة.
وقال الشافعي : يعيد لأنه صلى بالنجاسة فإذا ترك الطهارة لعذر نادر غير متصل أعاد كالمحبوس في المصر (٣) ، ونمنع الأصل ، ويعارض بأن النجاسة إذا لم تمنع من فعل الصلاة لم تمنع من الاعتداد بها كنجاسة المستحاضة.
هـ ـ لو كان على موضع التيمم خرقة لقرح لا يخاف من نزعها وجب عليه نزعها ، ولو خاف من نزعها مسح بالتراب عليها وصلى ولا إعادة عليه للامتثال ، وقال الشافعي : يعيد لأن التيمم لا يجزي على حائل دون العضو (٤) ، وهو ممنوع.
و ـ إذا تيمم جاز أن يصلي ما شاء عندنا على ما تقدم ولو كان بعض أعضائه جريحا.
وقال الشافعي : إذا غسل السليم وتيمم للجراحة استباح فريضة واحدة وما شاء من النوافل ، فإن أراد أن يصلي فريضة أخرى أعاد التيمم لأجل الجراحة ، ويعيد الغسل في كل عضو يترتب على العضو المجروح ، وفي القدر
__________________
(١) المجموع ٢ : ٢٩٢ ، مغني المحتاج ١ : ٩٥ ، فتح العزيز ٢ : ٣٠٨.
(٢) مختصر المزني : ٧.
(٣) مختصر المزني : ٧ ، مغني المحتاج ١ : ١٠٧.
(٤) المجموع ٢ : ٣٢٨ ـ ٣٢٩ ، مختصر المزني : ٧ ، مغني المحتاج ١ : ١٠٧ ، السراج الوهاج : ٣٠ ، المهذب للشيرازي ١ : ٤٤ ، المغني ١ : ٣١٣.